تلفها بتعد أو تفريط من العرض صح ولزم لازم كقرض وثمن مبيع وأجرة مستأجر فلا يصح الضمان في دين غير لازم كدين على رقيق أو صبي أو سفيه تداينه بغير إذن سيده ووليه أو آيل بهمزتين ولا تبد الثانية ياء كبائع أي صائر إليه أي اللزوم كجعل ابن عرفة المضمون ما يأتي نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخل الوجه وكل الكلي لا الجزئي الحقيقي كالمعين من غير العين ولذا جازت بعمل المساقاة لأنه كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتين وفيها لا تجوز الكفالة بما ابتعته من شيء بعينه وتجوز بما أدركه من درك في المبيع فيغرم الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه وصرح بمفهوم لازم فقال لا يصح الضمان بنجوم كتابة لعدم لزومها إلا أن يعجل سيده عتقه أو يشترط تنجيز عتقه على تقدير عجزه فيصح ضمانه فيها للزومها وإن أداها الضامن فله الرجوع بها على المكاتب قال في الشامل لا كتابة على المعروف إلا بشرط تعجيل العتق أو كانت نجما واحدا وقال الحميل هو علي إن عجز بل تصح الكفالة ب كجعل أي عوض عمل معلق على التمام بقوله إن جئتني بعبدي الآبق فلك عشرة دنانير مثلا فيصح ضمانه فيها ولو قبل الشروع في العمل كما في ابن عرفة والشامل لأنه آيل للزوم فلذا مثل به له غ فإن قلت لو قال بدين لازم أو آيل كجعل لا كتابة لكان أحسن قلت بل صنيعه أمس لعطفه داين على عجل إذ هما مثالان للآيل إليه واقتضى حسن الإلقاء أن لا يقدمهما لطول التفريع في الثانية وفي بعض النسخ لا كتابة بل بمعجل كجعل والمعنى على هذا لا يجوز الضمان بكتابة بل إنما يجوز بعوض عتق معجل كما يجوز بجعل فهو كقوله في المدونة ولا تجوز الكفالة بكتابة المكاتب وأما من عجل عتق عبده على مال فتجوز الكفالة به وكذا من قال عجل عتق مكاتبك وأنا بما في كتابته كفيل وله الرجوع به على المكاتب وأما الجعل فلم يوقف في عينه على رواية في المدونة ولا في غيرها ولكن نص المازري على جواز الضمان فيه ولله در المصنف حيث لم يزل به