و صح الضمان بمعنى الحمل لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لخراب ذمة الميت أي صح الحمل ويلزم عن الميت المفلس بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر قال في المقدمات الحمالة على مذهب مالك رضي الله عنه تجوز عن الحي والميت غير أنه إن تحمل عن الحي فأدى عنه كان له الرجوع عليه بما أدى عنه وإتباعه به إن كان معدما تحمل عنه بإذنه أو بغير إذنه وإن تحمل عن ميت لا وفاء له بما تحمل عنه به فليس له أن يرجع بما أدى عنه في مال طرأ له ا ه المازري لم يختلف أهل العلم في جواز الحمالة عن الحي موسرا كان أو معسرا ولا في الحمالة عن الميت إذا كان موسرا وإنما اختلفوا في الحمالة عن الميت إذا كان معسرا فالجمهور على جوازها وانفرد أبو حنيفة والثوري رضي الله تعالى عنهما بمنعها و صح ضمان الضامن وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامنا وضمن ضامن الضامن ضامنا ثالثا وضمن الثالث ضامنا رابعا وضمن الرابع خامسا وهكذا وظاهر كلام المصنف يشمل كون الضمان من كل منهما بمال أو بوجه أو بطلب أو كون الأول بمال والثاني بوجه وعكسه وهو كذلك من حيث الصحة وإن اختلفا من حيث الرجوع قال في المدونة ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل ا ه وفي الشامل وإن كانا معا بمال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه فإن أعدم فالثاني فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم فإن غاب الكل بدأ بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ثم الثاني وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم فإن كان عديما برئ الثاني بحضور من ضمنه وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم وإن غاب الكل أخذ من مال غريمه إن كان وإلا فالأول ثم الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول وإن كانا الأول بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا أو الأول مطلقا برئ وإلا غرم