ومثل لأهل التبرع فقال ك رقيق مكاتب و رقيق مأذون له في التجارة أذن سيدهما لهما في الضمان فيصح منهما ويلزمهما إن وقع منهما فإن لم يأذن لهما فيصح ولا يلزم بدليل قوله الآتي وأتبع ذو الرق به إن عتق ودخل بالكاف قن وذو شائبة كمدبر وأم ولد ومعتق لأجل وخصهما بالذكر دفعا لتوهم جواز ضمانهما بلا إذن لإحراز المكاتب نفسه وماله ولرفع الحجر عن المأذون بالإذن في التجارة وقال ابن الماجشون يجوز للمكاتب ولو لم يأذن له لسيده فيه وقال غيره لا يجوز له أن يضمن ولو أذن له سيده فيه لئلا يؤدي إلى عجزه وظاهر المصنف توقف ضمانهما على إذن سيدهما ولو ضمناه وهو كذلك ومراده بهما غير المحجور عليهما لدين بدليل التمثيل بهما لأهل التبرع فاندفع اعتراض الشارح بشمول كلامه المحجور عليهما لدين وأجاب تت بأنه أطلق اعتمادا على قوله في الحجر والحجر عليه كالحر البناني الكاف في المعطوف عليه للتشبيه وفي المعطوف للتمثيل فهي من المشترك المستعمل في معنييه و ك زوجة ومريض ضمن أحدهما دينا ب قدر ثلث من ماله أو بزائد عليه بيسير كدينار وما خف مما يعلم أن الزوجة لم تقصد به ضررا فيمضي الثلث مع الزائد اليسير لا بكثير فلا يلزمها وإن ضمنت زوجها أو ضمن مريض وارثه وإن كان كل صحيحا متوقفا على إجازة الزوج والوارث وللزوج رد جميعه إن ضمنت بأزيد كما مر ولو له هو وللوارث رد الزائد فقط ولو له ابن عرفة فيها كفالة ذات الزوج في ثلثها إن تكفلت بزوجها ففيها عطيتها زوجها جميع مالها جائزة وكذا كفالتها عنه الباجي يريد بإذنه وفيها إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها عنه فعليها البينة ا ه فلا فرق بين كفالة زوجها وغيره وما نقله ابن عرفة عن الباجي هو نص المدونة وهو وإن كاتبت أو تكفلت أو أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئا من المعروف فإن حمله ثلثها وهي لا ولاية عليها جاز وإن كره زوجها وإن جاوز ثلثها فلزوجها رد جميعه أو إجازته لأنه ضرر عليه إلا أن يزيد على الثلث كالدينار وما خف مما يعلم أنها لم ترد به ضرره فيمضي الثلث مع الزيادة ثم قال