اسم جنس صادقا على الكثير أيضا كماء وثناه في السلم نظرا لتعدد المخبر عنه وشمل منطوقه صورتين كونهما من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به بلا نزاع وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به بلا نزاع وكون أحدهما من بيع والآخر من قرض ويكفي في هذه حلول المحال به عند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم رضي الله تعالى عنهم أجمعين فاشترط حلولهما ابن عرفة الصقلي وقولهم أصوب فهو المذهب فلذا اقتصر عليه المصنف وتبعه في الشامل ابن عاشر علة المنع من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه في كون أحدهما من بيع فما معنى جوازها فيهما البناني وجهه أن قضاء القرض بطعام البيع جائز وقد تقدم في كلام المصنف وقضاؤه عن قرض قلت هذا ظاهر إذا كان المحال به من قرض والمحال عليه من بيع لا في عكسه والله أعلم لا يشترط في صحة الحوالة كشفه أي المحال عن حال ذمة الشخص المحال عليه من غنى وفقر واشتغال بدين آخر غير المحال عليه وعدمه فتصح الحوالة مع عدم الكشف عنها ففي المتيطية عن مالك رضي الله تعالى عنه إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه وجعله اللخمي وغيره المذهب ونصه أجاز مالك رضي الله تعالى عنه الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه بحيث لا يدري أموسر هو أو معسر المازري شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين وإلا كان غررا بخلاف الحوالة لأنها معروف فاغتفر فيها الغرور ونحوه لابن يونس ويتحول بمجرد عقد الحوالة حق الشخص المحال على الشخص المحال عليه إن لم يكن مفلسا بل وإن كان قد أفلس المحال عليه حين الحوالة بدليل الاستثناء بعده وأولى إن طرأ فله بعدها إن استمر المحال عليه على إقراره بالدين بل أو أي وإن جحد المحال عليه الدين الذي عليه للمحيل بعد الحوالة لا قبلها حيث لا بينة به