وإذا قلت إنه قطع الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء ثم استرعى وقال إنه متى أشهد بقطع الاسترعاء فهو غير ملتزم له إنما يفعله لتحصيل إقرار خصمه لم يفده إذ لا استرعاء زاد المتيطي وقال غير واحد من الموثقين فيه تنازع والأحسن ما قدمناه قلت ولابن رشد كلام في هذا مذكور في كتاب الحبس ا ه كلام ابن عرفة وفي تبصرة ابن فرحون فرع إذا أشهد في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وأنه متى وجد بينة قام بها فالصلح غير لازم إذا ثبت إنكاره وثبت الحق وغاية ما عليه اليمين أنه ما علم ببينته وقال مطرف لا ينفعه ما أشهد به في السر وقال ابن مزين لا ينفع إشهاد السر إلا على من لا ينتصف منه كالسلطان والرجل القاهر وما سوى ذلك فإشهاد السر فيه باطل فرع إن تقيد عليه أنه لم يودع شهادته يعني استرعاء ومتى قامت له بينة