الصلح من أوجه الفساد المشار إليها بقول القائل جهلا وفسخا ونسا وحط ضع والبيع قبل القبض إن صالحت دع إلا أنه لم يذكر الجهل هنا وقد قدمه قبل هذه وفي التوضيح وكذا تعتبر معرفة ما يصالح عنه فإن كان مجهولا فلا يجوز ولذا اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها جميع التركة ا ه لكن هذا إن أمكن معرفة ذلك فإن تعذرت جاز على معنى التحلل إذ هو غاية المقدور نقله الحط عن أبي الحسن و جاز الصلح عن ذهب في الذمة حال بورق بكسر الراء أي فضة حالة معجلة أو عكسه أي الصلح عن ورق في الذمة حال بذهب حال معجل إن حلا بفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي المصالح عنه والمصالح به وهو صرف ما في الذمة وشرطه الحلول وعجل بضم فكسر مثقلا المصالح به بالفعل إذ لو أخر لكان صرفا مؤخرا وهو ممنوع فإن أجلا معا أو أحدهما منع لأنه حينئذ صرف مؤخر ومثل للصلح الجائز فقال ك صلح ب مائة دينار ودرهم واحد حالة معجلة بالفعل عن مائتيهما أي الدينار والدرهم مثنى مائة سقطت نونه لإضافته والمائتان حالتان في المدونة ومن لك عليه مائة دينار ومائة درهم حالتان فصالحته عن ذلك على مائة دينار ودرهم جاز لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك وأخذت درهما من دراهمك وهضمت باقيها بخلاف التبادل بها نقدا تنبيه ذكر هذه الصورة وإن دخلت في التي قبلها لخفائها وذكرها مع الاستغناء عنها بقوله وعلى بعضه هبة للنص على كل فرع بانفراده قال تت تنبيهات الأول طفي إن حلا وعجل تبع ابن الحاجب في تثنية ضمير حلا وإفراد ضمير عجل