عمر رضي الله تعالى عنهما عبد نصراني يبيع الخمر هذا إذا كان تجره لنفسه فإن تجر لسيده فلا يجوز شيء من ذلك لأنه بمنزلة تولي السيد ذلك البيع لأنه وكيله ا ه فكأنهما فهما من قوله وإن كان ابن عمر إلخ جواز التمكين حقيقة فيقرر كلامهما به وعليه فلا مفهوم لقوله في كخمر ا ه كلام طفي البناني فيه نظر والله أعلم و حجر على شخص مريض أو من تنزل منزلته بدليل تمثيله لهما حكم الطب أي فنه أو أهله بكثرة الموت به أي لا يتعجب منه لاعتياده ولو لم يغلب عند الأكثر خلافا للمازري ولا يلزم من الكثرة الغلبة فيقال في الشيء كثير إذا ساوى وجوده عدمه والغلبة زيادة الوجود على العدم ابن الحاجب والمخوف ما يحكم الطب أن الموت به كثير خليل مراده بالكثير ما يشتهر الموت عنه فلا يتعجب من حصوله منه لا لكونه الغالب من حال المرض كما هو ظاهر كلام المازري ومثل للمرض الذي حكم الطب بكثرة الموت به فقال كسل بكسر السين المهملة وشد اللام مرض ينحل به البدن فكأن الروح تنسل معه قليلا قليلا كما تنسل العافية وقولنج بضم القاف وفتحها أو فتح اللام وكسرها مرض معوي يعسر معه خروج الثقل والريح قاله في القاموس قوله معوي بكسر الميم والواو وفتح نسبة للمعى لحلوله فيها أو يقال فيه قولون وليس بعربي وفي نزهة داود القولنج ريح غليظ يحتبس في المعى ومثله ذات الجنب وإسهال دم