سواء استهلكه في التجر تعديا أو لا كان وغدا أو لا وفيهما خلاف طفي هذا الخلاف في الوديعة إذا استهلكها فالمشهور أنها في ذمته وحكى يحيى بن عمر عن بعضهم أنه إن استهلكها تعديا فهي في رقبته كالجناية وقال أشهب إن كان المأذون له وغدا لا يودع مثله لا يتبع وإن لم يكن غريم أي ذو دين على المأذون ف المأذون كغيره ممن لم يؤذن له في أن لسيده انتزاع ماله وعدم قبول إقراره ولو لمن لا يتهم عليه طفي تقرير تت كلام المصنف بالانتزاع فقط صواب وهو قول ابن الحاجب وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره فزيادة س و ج والحجر عليه بغير حاكم غير صواب لما سبق لك من نص المدونة وابن شاس أن الحجر عليه لا يكون إلا عند الحاكم كالحر لا فرق بين كونه عليه دين مستغرق أم لا وهو ظاهر إطلاق المصنف وغرهما تقرير قوله والحجر عليه كالحر مع قيام الغرماء وقد علمت ما فيه ولا يمكن بضم التحتية وفتح الميم والكاف مثقلا رقيق ذمي غير مأذون له في التجر أي يحرم على السيد أن يمكن عبده الذمي غير المأذون من تجر في كخمر وخنزير ونحوهما مما لا يحل تملكه إن اتجر الذمي لسيده لأنها كتجارة السيد لأنه وكيله سواء باع الذمي ذلك لذمي أو مسلم لكن إن باعها لمسلم أريقت وكسر إناؤها فإن لم يقبض الذمي ثمنها تصدق عليه به أدبا له وإن قبضه فلا ينزع منه على المشهور ولا مفهوم لقوله كخمر فيحرم تمكينه من تجر فيما يباح أيضا لقوله في باب الوكالة ومنع ذمي من بيع أو شراء أو تقاض وهو مقدم على مفهوم ما هنا وإنما خص كالخمر هنا لقوله وإلا أي وإن لم يتجر لسيده بأن اتجر لنفسه في كالخمر فقولان في جواز تمكينه بناء على عدم خطابهم بفروع الشريعة وعليه فيحل لسيده تناول ما أتى به إن انتزعه منه وعدمه بناء على خطابهم بها وحملناه على غير المأذون لقوله إن تجر لسيده لأن معناه