نفسه وهو قوله الغرماء لم يعاملوه على ما في يده لأن الثابت نقيضه لأنهم عاملوه على ما بيده وفي المعونة لولي السفيه أو الصغير دفع مال له يختبره به اللخمي يريد بالصغير الذي قارب البلوغ إن رأى دليل رشده ومقتضى كلام المتيطي وغيره من الموثقين أنه المذهب قال للوصي أن يدفع ليتيمه بعض ماله يختبره به كستين دينارا أو لا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف فلا يضمنه وإن لم يصلح لاختباره ضمنه ويسقط ضمانه بذكره في عقد الإشهاد معرفة شهيديه أنه ممن يصلح اختباره وفيها إن دفع له من ماله ما يختبره به فلا يلحقه فيه دين الصقلي عن القابسي يلحقه فيه ما عومل فيه بنقد لا ما عومل فيه بدين إلا أن يكون بيده أكثر مما دفعه له وليه فيكون حق الذي داينه في الزائد إن كان من معاملته إياه ثم قال ابن عرفة للشيخ للوصي أن يدفع للصبي مالا يختبره به ولا يضمن الوصي ما نقص منه ابن حبيب ويصدق الوصي فيما دفعه إليه إن أنكره إذا علم أن اليتيم كان يتجر قلت يلزم منه أنه مصدق في أنه إنما دفعه له إلا أنه أهل لاختباره بذلك ما لم تقم بينة بخلافه زاد ابن عات وقيل لا يقبل كدفع قوله إلا ببينة المال كله إليه والنفقة إذا لم يكن في عياله المتيطي عن أبي عمران إنما يجوز ذلك في الصبي إن جعل معه من يرقبه وإلا ضمن الوصي وعزي لحوق الدين فيما اختبر به اليتيم لأشهب وابن الماجشون قلت ففي لحوق الدين فيه ثالثها إن عومل بنقد لهما ومالك مع ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما والقابسي المازري صفة اختباره أنه إذا استقل بنفسه في تغذيته وتدبير طعامه دفع له من العين لشراء غذائه ونظر فإن سلك فيه مسلك الرشداء دفع له من ماله ما ينظر تصرفه فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه إن كان من أبناء الملوك والوزراء الذين لا يليق بهم التجر دفع له من إنفاقه على أهله وولده ما يختبر به والمرأة تختبر بتصرفها في أمور الغزل وما قاله الشافعي تضمنه قولنا الغرض حصول ما تدل عليه قرائن الأحوال فذو الأب إن بلغ