قبضت من دين كان لي عليك فلا يصدقه ويدعي أنه أسلفه وإن قال لم أقبض يحلف غموسا لا يقضي على الزوجة أو من نزل منزلتها بدفع وثيقة صداق قضي بضم فكسر ولا بتقطيعها هذا هو المشهور المعمول به بل تبقى مخصوما عليها لانتفاع الزوجة ووليها بها من حيث الشروط ولحوق النسب إن اختلف فيه وقد كتبت حال العقد ولو ماتت الزوجة ولاعتبار صداق أختها بصداقها وإن كتب تاريخ موت الزوج أو طلاقه انتفع بها في معرفة انقضاء عدتها لتتزوج و إن وجدت وثيقة الدين بيد المدين غير مخصوم عليها وادعى دفع ما فيها وأنكر ربها القبض وادعى أنها سقطت منه ولا بينة للمدين ف لربها أي الوثيقة ردها من المدين إن ادعى ربها سقوطها منه ولا يصدق المدين في دعواه قضاء ما فيها واستلامها من ربها وعليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذا الأصل في كل ما كان بإشهاد أن لا يبرأ منه إلا بإشهاد بالبراءة منه بدفعه أو هبته أو نحوهما و قضي لراهن باعتبار ما كان وجد بيده رهنه وادعى أنه دفع الدين المرهون فيه واستلمه من مرتهنه وأنكر ذلك المرتهن وادعى سقوط الرهن منه فيقضى للراهن بدفع الدين المرهون فيه أي بأنه دفعه للمرتهن إن طال الزمان كعشرة أيام وإلا فالقول للمرتهن بلا خلاف في المتيطية لو لم يقر المرتهن بدفع الرهن إلى الراهن وادعى تلفه أو سقوطه فالقول قوله قولا واحدا إذا كان قيامه عليه بالقرب ولا اختلاف بينهم إذا طال الأمر أن القول قول الراهن ابن فرحون في المتيطية لو كان رب الدين أخذ من الغريم رهنا ثم دفعه إليه وادعى أنه أعطاه الرهن ولم يوفه الغريم حقه وقال الغريم لم يدفع إلي رهني إلا بعد قبض دينه فقال مالك رضي الله عنه في العتبية أرى أن يحلف الراهن ويسقط عنه ما ادعاه رب