البناني ظاهر ما في ضيح وابن عرفة و ق أن المشتري يشارك في هذه وإن لم يضف لصنعته شيئا من عنده والمكتري دابة معينة ونقد كراءها ثم فلس مكريها ومات أحق ب الدابة المعينة عند فقد الكراء قبضها أم لا لقيام تعيينها مقام قبضها حتى يستوفي منفعتها ثم تباع للغرماء و المكتري دابة غير معينة ونقد كراءها ثم فلس مكريها أو مات أحق لغيرها أي المعينة إن كانت قبضت بضم فكسر من مكريها قبل تفليسه أو موته واستمرت بيد مكتريها حتى حصل أحدهما إن لم يدر المكري الدواب تحت المكتري بل ولو أديرت بضم الهمز وكسر الدال أي كان المكري يبدل الدواب تحت المكتري بأن يركبه يوما على دابة والذي يليه على غيرها وهكذا هذا هو المشهور وقول مالك رضي الله عنه وأشار ب ولو لقول أصبغ لا يكون أحق بها إن أديرت وعارض التونسي المشهور بقول مالك رضي الله عنه في الراعي إنه ليس أحق بالدواب قائلا وأراه اختلاف قول وفرق ابن يونس بأن الراعي لم يتعلق حقه بعين الدواب بل بذمة المكتري بخلاف مكتري الدابة فقد تعلق حقه بعينها بتعيينها أو بقبضها و من اكترى دابة ليحمل عليها وفلس أو مات قبل دفع كرائها ف ربها أي الدابة أحق بالمحمول عليها إذا كان ربها معها سواء كان المكتري معها أم لا بل وإن لم يكن ربها معها بأن سلمها لمكتريها على المشهور ما دام المحمول عليها و لم يقبضه أي المحمول ربه قبض تسلم بتمام المسافة فإن قبضه ربه كذلك فربها أسوة الغرماء ما لم يقم بالقرب فإن قام بالقرب فهو أحق بالمحمول ابن القاسم والسفينة كالدابة بجامع الحمل و من اشترى سلعة شراء فاسدا ودفع ثمنها لبائعها أو أخذها في دين عليه ثم فلس بائعها قبل نسخ بيعها وهي بيد مشتريها أو بائعها ف في كون المشتري أحق بالسلعة في