وأشهب ابن عرفة وفيها ما جزه المفلس من صوف وحلبه من لبن مما استرده بائعه منه لفلسه فلا شيء لبائعه فيه لقول مالك رضي الله تعالى عنه في الصوف في الزكاة أنه غلة بخلاف تام الصوف يوم البيع وما أبر من ثمر يوم البيع ولو جذ وقال غيره إن جذ فهو غلة وقاله أشهب في الصوف ونقلها أبو سعيد وقال غيره إن جذ الثمرة وجز الصوف فهما كالغلة الصقلي وقال يحيى إن جذها تمرا رد مكيلته وإن جذها رطبا رد قيمته يريد إن فات و من أكرى دابة أو أرضا ولم يقبض الكراء حتى فلس المكتري قبل استيفائه المنفعة أخذ المكري إن شاء دابته وأرضه فيسقط الكراء عن المكتري وإن شاء تركها وحاصص بالكراء ولو مؤجلا لحلوله بالفلس وإن فلس بعد استيفاء بعض المنفعة فللمكري أخذ دابته وأرضه والمحاصة بمقابل ما أستوفى من المنفعة من الكراء وله تركها والمحاصة بجميع الكراء ابن عرفة وفيها مع غيرها إن فلس مشتري منافع قبل قبضها فبائعها أحق بها في المقدمات وينفسخ العقد كسلعة بيد بائعها و إن اكترى أرضا للزراعة بدين واستأجر عاملا فيها بدين ورهن الزرع النابت فيها في دين ثم فلس قدم بضم فكسر مثقلا مكري الأرض بكرائها في زرعها لأنه نشأ عنها وحازته وحوزها كحوز ربها في صورة طروء الفلس للمكتري قبل دفع كرائها ومفهوم الفلس أنه لا يقدم فيه في الموت وهو كذلك ويكون هو والساقي أسوة الغرماء ويقدم المرتهن عليهم ومثل الزرع الشجر والبناء كما أفاده قول ابن يونس لأن الأرض لما أثمرت الزرع فكأن ربها باعه ومعنى تقديم رب الأرض في زرعها أنه يكون رهنا في الكراء فيباع ويؤخذ الكراء من ثمنه فلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها ثم بعد استيفاء المكري كراء أرضه من ثمن زرعها يليه في باقيه ساقيه أي الزرع بأجرة معلومة إذ لولاه ما انتفع به فليس المراد عامل المساقاة لأنه شريك في الزرع فيأخذ نصيبه