وإذا رضي بائعه بأخذه حال إباقه لزمه أي الآبق البائع الذي رضي بأخذه في ثمنه إن لم يجده أي البائع الآبق قاله ابن القاسم وليس له طلبه على أنه إن وجده أخذه في ثمنه وإن لم يجده يرجع للمحاصة لأنه ضرر لباقي الغرماء بتركهم التصرف حتى ينظر هل يجده أو لا وقال أشهب له ذلك ولأخذ الغريم عين ماله في الفلس ثلاثة شروط أحدها قوله إن لم يفده بفتح الياء وسكون الفاء أي الشيء المحاز غرماؤه أي المفلس بثمنه الذي على المفلس فإن فدوه بمال المفلس بل ولو بمالهم فليس له أخذه قاله ابن الماجشون ومثله في الموازية وزاد أو يضمنوا الثمن ويعطوه به حميلا ثقة ابن كنانة ليس لهم ذلك وإليه أشار بالمبالغة ابن عرفة فإن أراد غرماؤه أخذها بدفع ثمنها له فذلك لهم دونه وفي كون دفعه من حيث شاءوا وتعيين كونه من أموالهم ثالثها من مال المفلس لابن حارث عن ابن القاسم فيها وأشهب وابن كنانة ورابعها للمازري وابن رشد عن أشهب ليس لهم ذلك إلا بشرط زيادة على ثمنها يحطونها من دينهم عن المدين وثانيها قوله وأمكن أخذ عين الشيء فإن لم يمكن تعينت المحاصة وقد أفاد هذا بقوله لا بضع بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة لزوجة دخل بها زوجها وفلس قبل دفعها لها مهرها فليس لها إلا المحاصة به إذ لا يمكنها أخذها عين شيئها الخرشي وهذا ظاهر في المدخول بها لأن الكلام في المحاز فلا يشمل كلامه غير المدخول بها لأن لها فسخ النكاح لأن الزوج لم يحز بضعها عب وتحاصص بعد البناء بجميع صداقها وقبله على أنها ملكت الكل بالعقد تحاصص به وعلى أنها ملكت به النصف تحاصص به وقد مر في الصداق أنه إذا أطلق عليه لثبوت عسره يلزمه النصف وعصمة لزوجة خالعها زوجها على مال وفلست قبل دفعه فلا يرجع بها ويحاصص غرماءها بما خالعته به وقصاص صالح الجاني مستحقه بمال وفلس قبل دفعه له فلا يرجع له المستحق لسقوطه