رشد ولا خلاف في هذا ومتوسطة وحدها ابن رشد بعشرة أيام ونحوها فإن لم يعلم ملاؤه فلس بلا خلاف وإن علم فلا يفلس على المشهور خلافا لأشهب وبعيدة وحدها ابن رشد بشهر ونحوه قال ولا خلاف في وجوب تفليسه وإن علم ملاؤه وهذه طريقة ابن رشد وأما اللخمي وابن الحاجب فأطلقا في الغيب البعيدة وحكيا فيها الخلاف مطلقا من غير تقييد بعشرة أيام ونحوها ونقل في التوضيح كلام ابن رشد جميعه ومشى عليه في الشامل ونصه وفلس ذو غيبة بعدت كشهر أو توسطت كعشرة أيام وجهل تقدم يسره لا إن قرب وكشف عنه كأن علم تقدم يسره على المشهور الثاني غيبة ماله كغيبته اللخمي من بعدت غيبة ماله وشك في قدره أو وجوده فلس وإن علم وجوده وفيه وفاء فقال ابن القاسم لا يفلس ا ه تت ح في التوضيح أما لو حضر الغريم وغاب المال فإن ذلك يوجب تفليسه إذا كانت غيبة بعيدة ا ه ونقله في الشامل الثالث ح في الشامل واستؤني ببيع سلع من بعدت غيبته كأن قربت على الأظهر كميت ونقله في التوضيح الرابع تت في كبيره وأشار للتفليس الخاص وهو حكم الحاكم بخلع ماله لغرمائه لعجزه عن قضاء دينه فقال وفلس إلخ طفي ومثله لس وقد علمت أنه لا شيء من التفليس أخص وأعم بل هو واحد ثم تقريرهم كلام المصنف بذلك يقتضي أن التفريع بقوله فمنع من تصرف مالي إلخ على حكم الحاكم بخلع المال الذي جعلوه تفليسا خاصا وليس كذلك بل هو مفرع على مطلق التفليس وتقدم الخلاف فيه هل هو تشاورهم في تفليسه أو رفعهم للقاضي أو حبسه وليس في شيء من هذه الأقوال قول بأنه حكم الحاكم بخلع ماله وهذا هو الذي يدل عليه قول ابن شاس وابن الحاجب وإذا التمس الغرماء أو بعضهم الحجر على من ينقص ماله عن دينه الحال حجر عليه ثم قال وللحجر أحكام منها منع التصرف في المال الموجود والمصنف نسج على