دليل فيه على عدم الحجر عليه وهو كذلك إذ لا يلزم من عدم تفليسه عدم الحجر عليه يمنعه من التصرف فيما بيده عب وفي أبي الحسن في خلاف هل حكمه حكم من حجر عليه القاضي أو حكم من أحاط الدين بماله فعلى الأول لا يصح منه قضاء بعض غرمائه ولو ببعض ماله ولمن لم يقضه الدخول مع من قضاه بالمحاصة كغرماء المفلس وعلى الثاني يصح قضاؤه لبعض غرمائه ببعض ماله ومحل الخلاف حيث لم تعلم أعيان التبعات لأشخاص معينين البناني ينبني على أنه كالمفلس منعه من التصرف في ماله مطلقا وعلى أنه كمن أحاط بماله منعه من التبرع به فقط و للغريم منع المدين ولو لم يحط الدين بماله من سفره أي المدين إن حل دينه أي الغريم بغيبته أي المدين وأيسر ولم يوكل على قضائه ولم يضمنه موسره فإن كان معسرا أو وكل من يقضيه في غيبته من ماله أو ضمنه مليء أو لم يحل بغيبته فليس لغريمه منعه من سفره إلا أن يعرف بلده وهذا إذا تحقق إرادته السفر وأما إن خشي سفره وغيبته لحلول الدين ودلت عليه قرينة وانكره فلغريمه تحليفه على عدم إرادته فإن نكل أو كان لا يتوقى اليمين الغموس كلف حميلا بالمال تنبيهات الأول غ الضمير في سفره يعود على المديان لا بقيد كونه أحاط الدين بماله ففيها ولك منع غريمك من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه منه ولا تمنعه من قريبه الذي يؤب منه قبل محل أجل دينك الثاني غ قيد بعض الشيوخ منعه من السفر البعيد بعدم توكيل من يوفيه ابن عبد السلام ظاهرها منعه منه ولا يقبل منه توكيل لكن التقييد متجه إن ضمن الوكيل الحق وهو مليء أو كان للمدين مال يمكن القضاء منه بسهولة عند حلول الأجل ح ما قاله ليس بظاهر فإن أهل المذهب كلهم مصرحون بهذا التقييد