تنبيهات الأول إن اطلع المرتهن على تسليم الأمين الرهن لراهنه قبل حلول أجل الدين وقبل تلف الزمن وقبل حصول مانع للراهن من فلسه وموته ومرضه المتصل به وجنونه فللمرتهن أخذه وجعله عند أمين آخر وإن حصل للراهن مانع أو تلف الرهن وهو محل الضمان الثاني محله أيضا ما لم يعلم المرتهن به ويسكت قاله في سماع عيسى ونقله ابن يونس الثالث الظاهر أن قيمته تعتبر يوم هلاكه يؤخذ هذا من سماع عيسى في تسليم الأمين الأمة المرهونة لراهنها بلا إذن مرتهنها ووطئها الراهن أنه يغرم قيمتها يوم وطئها والله أعلم أفادها الحط عب والجاري على القواعد اعتبارها يوم التعدي و إن رهنت غنم اندرج في رهنها صوف على ظهورها تم بفتح المثناة أي استحق الجز يوم العقد عند ابن القاسم لأنه سلعة مستقلة تقصد بالرهن وقيل لا يندرج لأنه غلة ومفهوم تم أن غيره لا يندرج وهو كذلك اتفاقا و إن رهنت أنثى حامل اندرج في رهنها جنين لأنه كجزئها وأحرى ما حملت به بعد رهنها قاله في المدونة ابن المواز لو شرط أن ما تلده لا يكون رهنا لم يجز لمناقضته مقتضى العقد قاله بعضهم ولا يندرج البيض لتكرر الولادة ا ه تت و إن رهن النخل بالخاء المعجمة أو المهملة اندرج في رهنها فرخ نخل في الجلاب فرخ النخل والشجر رهن مع أصولها والظاهر أنه تكلم على المسألتين قاله تت الحط المعنى صحيح سواء قرئ بالمعجمة أو بالمهملة في القاموس الفرخ ولد الطائر وكل صغير من الحيوان والنبات والجمع أفراخ وأفرخ وفراخ وفروخ وأفرخة وفرخان وفرخ الزرع نبت أفراخه لا تندرج في الرهن غلة بفتح الغين المعجمة وشد اللام وللرهن كأجرة عقار وحيوان ولبن وجبن وسمن وعسل نحل إلا أن يشترط المرتهن دخولها