الواو أي الرهن بتصرف الراهن فيه بكعتق أو كتابة أو إيلاد أو حبس بضم الخاء المهملة والموحدة أي تحبيس أو تدبير أو بيع قاله تت و ح أو ب قيام الغرماء أي أصحاب الديون على الراهن عطف على فوته أبو الحسن أو موت الراهن الرجراجي أو رهنه عند غريم آخر فليس للمرتهن أخذه عند ابن القاسم وأشهب ويعجل الراهن الدين المرهون هو فيه في غير قيام الغرماء والموت وأما فيهما فالمرتهن أسوة الغرماء ابن عبد السلام في التفويت بالتدبير نظر لأنه لا يمنع ابتداء الرهن فكيف يمنع استمراره وأجيب بأن معنى منعه هنا أنه يمنع المرتهن من بيعه الآن فيرد إليه ليحوزه حوز ارتهان المدبر وفيه أن المصنف جعله مانعا من الرد فالصواب الجواب بأن التدبير منع هنا من الرهنية لانضمامه إلى ما هو مبطل في الجملة وهو رد الرهن لراهنه اختيارا و إن عاد الرهن لراهنه غصبا عن المرتهن فله أي المرتهن أخذه أي الرهن من راهنه أخذا مطلقا عن تقييده بعدم فوته بكعتق إلخ وجعله رهنا كما كان الحط قال الشارح سواء فات بما ذكر أم لا قام غرماؤه أم لا ونحوه في التوضيح في شرح قوله فلو عاد اختيارا وانظر قولهما فات بما ذكر أولا كيف يأخذه إذا فات بعتق ونحوه وكان الراهن مليا فإن غايته كونه بمنزلة عتق الراهن الرهن وهو بيد مرتهنه وسيأتي معنى عتق الموسر وكتابته ويعجل الدين فكذا ما هنا عب قد يفرق بأن الراهن يحمل في أخذه من المرتهن غصبا على قصده إبطال رهينته فعومل بنقيض مقصوده بخلاف عتقه العبد المرهون وهو بيد مرتهنه فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على قصده إبطال رهينته حتى يعامل بنقيض قصده البناني فيه نظر والصواب ما أفاده ح من تقييدها هنا بما يأتي