يطبع عليه وما أرى ذلك عليه في الطعام الإدام وما لا يعرف بعينه وإن جرت مجرى العين لأنه لا يخاف في غير العين ما يخاف فيها تنبيهات الأول لو قال والمثلي إن طبع عليه ولو غير عين لأشار لخلاف أشهب على طريقة المازري وأما على الطريقة الأخرى فالعين وغيرها سواء في عدم اشتراط الطبع عند أشهب فلا تتأتى المبالغة على أحدهما كما تقدم الثاني محل الطبع إذا لم يوضع بيد أمين كما تقدم وصرح به ابن الحاجب وغيره الثالث أبو الحسن المراد بالطبع طبع لا يقدر على فكه وإعادته كما كان في الغالب وأما الطبع الذي لا يقدر على فكه أصلا فليس في قدرتهما والطبع الذي يقدر على فكه وإعادته لحاله فلا يكفي الرابع لو قام غرماء الراهن عليه قبل طبع المثلي ففي بعض الحواشي يكون مرتهنه أسوة للغرماء أبو الحسن وليس هذا يبين لأنه رهن محوز فالمرتهن أولى به و إن رهن ما قيمته مائة في خمسين مثلا صح رهن فضلته أي زيادة الرهن على الدين المرهون هو فيه عند غير المرتهن الأول إن علم المرتهن الأول ورضي برهن فضلته عند غيره إن كان الرهن بيد الأول فإن كان بيد أمين غيره اشترط رضاه دون المرتهن قاله في البيان ابن سلمون إذا كان في الرهن فضل على الدين المرهون هو فيه فهو رهن معه وجائز أن يزيد دينا آخر ويكون رهنا به إلى أجل الأول ولا يجوز إلى أبعد أو أقرب منه ولا يجوز رهن فضلته من غيره بغير عمله ورضاه على المشهور ا ه ومعنى فضلته زيادة قيمة الرهن على الدين فيرهنها عند آخر على أن الأول يستوفي منه دينه وفضلة ثمنه يستوفي منها الثاني فيها إن ارتهن ثوبا قيمته مائة دينار في خمسين ثم رهن رب الرهن فضلته لغيرك لم يجز إلا بإذنك وتكون حائزا للثاني فإن هلك الثوب بيدك بعد ارتهان الثاني فضلته ضمنت منه مبلغ دينك وكنت أمينا في الباقي ويرجع