الشريك الأمين حصته للمرتهن الأول أو غيره وأمنا أي الراهن الثاني الأمين على الرهن الأول ومرتهنه أي جعلا الراهن الأول أمينا على الرهن الثاني بطل حوزهما أي الرهنين أو الراهنين لجولان يد كل راهن على رهنه بحوزه لرهن الآخر الشائع ومفهوم قوله حوزهما عدم بطلان أصل الرهن بذلك وهو كذلك فإن قام كل من المرتهنين يطلب حوز رهنه قبل حصول مانع لراهنه قضي لهما به أفاده الموضح وغيره ومفهوم أمنا الراهن الأول أنهما لو أمنا أجنبيا أو المرتهن بطل حوز رهن الثاني فقط لجولان يده على رهنه بحوزه رهن الأول حكاه في التوضيح عن محمد والشارح عن أبي محمد وعطف على مشاع فقال و صح رهن الشيء أو الشخص المستأجر بفتح الجيم على الأول وكسرها على الثاني وعلى الأول فالمراد رهنه لمستأجره قبل انقضاء مدة إجارته و صح رهن الحائط أو الشخص المساقي بفتح القاف فيهما وعلى الأول فالمراد رهنه عند عامله قبل تمام عمله بدليل وحوزهما أي المستأجر بالكسر في الصورة الأولى والعامل في الصورة الثانية بعقد الإجارة والمساقاة الأول أي السابق على عقد الرهن كاف في حوز الرهن على الأصح عند ابن الحاجب وهو مذهب ابن القاسم في المجموعة وأشعر قوله الأول بأنه رهنه عندهما الحط هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن فإن رهنه عند غيرهما جعل معهما أمينا أو يجعلانه عند أمين ولا يكتفى بحوزهما الأول لأنه لأنفسهما ابن عرفة الجلاب من ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره الصقلي عن الموازية من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا أو يجعلانه بيد عدل مالك رضي الله تعالى عنه