شاس وأما القبض فليس بشرط في انعقاد الرهن ولا في صحته ولا في لزومه فينعقد ويصح ويلزم بالقول ثم يطلب المرتهن الإقباض وقال ابن الحاجب يصح الرهن قبل قبضه ولا يتم إلا به ا ه فأنت ترى القبض والإقباض متأخرين عن العقد والمتأخر عن الشيء غير ضرورة ولا سيما على قول ابن القاسم لا ينعقد إلا بلفظه ومن الثاني قولهم إن جنى الرهن وعلة الرهن ولذا حده الوانوغي بقوله عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثيق بعد قوله لإخفاء في إشكال تعريف شيخنا بأنه مال قبض توثقا به في دين لأنه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض ولا خلاف في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ا ه وكل هذا مدفوع بأن المراد من الإعطاء والبذل والإقباض العقد والله أعلم ومثل لمن له البيع فقال كولي لمحجور عليه لصغر أو سفه أو جنون من أب أو وصي أو مقدم فله رهن متاع محجوره فيما يتداينه للمحجور لنفقته أو كسوته قال في المدونة الوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاعه له من كسوة أو طعام وليس للوصي أن يأخذ عروض اليتيم بما أسلفه رهنا ثم قال وإذا رهن الأب من متاع ابنه الصغير في دين عليه لم يستدنه للولد فلا يجوز الرهن لأنه لا يجوز له أخذ مال ولده من غير حاجة إليه و كرقيق مكاتب بضم الميم وفتح الفوقية أي معتق بفتحها على أداء مال مؤجل فله أن يرهن بعض ماله في دين عليه لإحرازه نفسه وماله بالكتابة وقيده في المدونة بإصابة وجه الرهن و كرقيق مأذون له في التجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن لأن الإذن في التجارة إذن في توابعها ومنها الرهن ولا يجوز ضمانهما إلا بإذنه لأنه تبرع لم يؤذن لهما فيه و مثل لما يصح رهنه فقال كرقيق آبق وكتابة أي مال مؤجل على الرقيق في نظير عتقه بأدائه فيجوز لسيد الآبق رهنه ولسيد المكاتب رهن كتابته في دين عليه واستوفى المرتهن دينه منها أي الكتابة إذا حل أجلها وأداها المكاتب أو من ثمن رقبته أي المكاتب إن عجز المكاتب عن أداء الكتابة كلها أو بعضها ابن