له بغير محله الذي يقضي فيه لزيادة الكلفة عليه إلا العين أي الدنانير أو الدراهم المقرضة فيلزم مقرضها أخذها بغير محله لخفة حملها إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل ومثلها الجواهر النفيسة خاتمة فيها مسائل الأولى ابن العربي انفرد مالك رضي الله عنه عنه باشتراط الأجل في القرض لخبر الصحيح أن رجلا كان فيمن قبلكم استلف من رجل ألف دينار الحديث الثانية في المسائل الملقوطة إن وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لأنه إسقاط للحق لازم سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك الثالثة ابن ناجي في شرح قول الرسالة وله أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا يقوم من كلام الشيخ افتقار القرض لأن يكون بلفظه وفيه قولان ويؤخذ منه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم من قوله في مثله صفة ومقدارا لأن قضاء الصفة والمقدار يوجبهما الحكم وإن لم يقع نص عليهما في العقد واختلف في فساد العقد به إن شرط على ثلاثة أقوال ثالثها يمنع في الطعام فإن وقع فسخ ا ه وفي الذخيرة سند منع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة وقال أشهب إن قصد بشرط إعطاء المثل عدم الزيادة فلا يكره وكذا إن لم يقصد شيئا وإن قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم نفع المقرض