أن كلام المصنف في القضاء بغير الجنس لأن اللحم والحيوان جنسان في هذا الباب كالقمح والدقيق والبقر والغنم و لا يجوز أن يقضي عن المسلم فيه ذهب ورأس المال ورق لامتناع سلم الورق في الذهب فهذا محترز وأن يسلم فيه رأس المال و لا يجوز عكسه أي القضاء عن المسلم فيه بورق ورأس المال ذهب لامتناع سلم الذهب في الورق تت ويخرج بهذا المحترز أمر ثان وهو منع الطعام إذا كان رأس المال طعاما للتفاضل والنساء إلا أن يتساوى الطعامان فيجوز وبعد إقالة ويخرج به أيضا أمر ثالث وهو أنه لا يؤخذ عرض عن صنفه حذرا من سلم الشيء في أكثر منه أو أقل إلا أن يكون المأخوذ مثل رأس المال للأمن مما سبق ا ه وأصله للتوضيح والشارح و إن أسلم في ثوب موصوف إلى أجل معلوم جاز له بعد حلول أجله أي المسلم فيه الزيادة للمسلم إليه على رأس المال ليزيده أي المسلم إليه المسلم طولا أو عرضا أو صفاقة أي ليعطيه ثوبا أطول أو أعرض أو أصفق مما وصفه إن عينه وعجله له قبل افتراقهما فإن لم يعين منع لأنه سلم في حال وكذا إن لم يعجل لأنه فسخ دين في دين وظاهره كالمدونة عجلت الزيادة على رأس المال أم لا وهو المعتمد وظاهر ابن الحاجب اشتراط تعجيلها في سلمها الثاني وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك ا ه ابن يونس كأنك أعطيت في الثوب المأخوذ الدراهم التي زدتها والثوب الذي أسلمت فيه وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره لما عليه سلف والزيادة بيع ولو أعطاه من غير صنفه مؤخرا كان دينا بدين وشبه في الجواز فقال ك زيادة المسلم على رأس المال قبله أي أجل المسلم فيه للمسلم إليه ليزيد المسلم إليه في نفس المسلم فيه طولا على طوله المشروط أولا فيجوز إن