الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة لجواز كون ما تعلق به الغرض صفة يسيرة عند التجار أو كون الصفة المعينة وإن وجدت لكن فقدت صفة أخرى يكون فقدها مساويا لوجود الصفة المذكورة قال وإنما قال في السلم لأن السلم يغتفر فيه من الإضراب عن بعض الأوصاف ما لا يغتفر مثله في بيع النقد ولا ينعكس لأن السلم مستثنى من بيع الغرر بل ربما كان التعرض للصفات الخاصة في السلم مبطلا له لقوة الغرر المازري الصفات التي تجب الإحاطة بها منه التي يختلف الثمن باختلافها فيزيد عند وجود بعضها وينقص عند انتقاص بعضها ا ه وباختلاف الأغراض عبر ابن عرفة وغير واحد ومثل للصفات التي تختلف بها القيمة فقال كالنوع يحتمل حقيقته كالإنسان والفرس ويحتمل الصنف كالرومي والحبشي و يبين معه صفة الجودة والرداءة و التوسط بينهما نص عليه المتيطي وزعم بعضهم أنه بتشديد المثناة التحتية ولا بد من بيان هذه الأوصاف في كل مسلم فيه و يزيد بيان اللون في الحيوان ظاهره ولو غير الرقيق ومثله لابن الحاجب وعضده في التوضيح بكلام الجواهر ثم قال وذكر سند أن اللون لا يعتبر عندنا في غير الرقيق ولعله اعتمد على كلام المازري فإنه لم يذكر اللون في غيره وليس بظاهر فإن الثمن يختلف به في غيره وقد ذكره بعضهم في الخيل وغيرها من الحيوان و يزيد بيان اللون في الثوب و في العسل و يزيد بيان مرعاه أي ما يرعاه نحل العسل لاختلاف ثمنه باختلافه غ لا أذكر من ذكر المرعى في العسل والمصنف مطلع ولم يذكره ابن عرفة مع كثرة اطلاعه الحطاب ذكره المازري في شرح التلقين ونصه والجواب عن السؤال الرابع أن يقال أما العسل فلا بد من بيان مرعاه لاختلاف طعم العسل وحلاوته وقوامه ولونه باختلاف مراعيه وهذه معان مقصودة فيه يختلف بها الثمن اختلافا كثيرا كالنحل الذي مرعاه السعتر وآخر مرعاه الورد والأزهار الطيبة وآخر مرعاه الإسفنارية وشبهها