وأشار لقدرها بقوله في غلظ رمح فلا يكفي أرق منه وطول ذراع من طرف الوسطى إلى المرفق لا دابة إما لنجاسة فضلتها كالبغل وإما لعدم ثبوتها كالشاة وإما لهما معا كالفرس فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما فإن كانت فضلتها طاهرة وربطت جاز الاستتار بها و لا حجر واحد فيكره الاستتار به مع وجود غيره لشبهه بعبادة الصنم فإن لم يجد غيره جاز الاستتار به مائلا عنه يمينا أو شمالا وكذا سائر الستر ومفهوم واحد جوازه بأكثر من واحد وهو كذلك و لا خط يخطه في الأرض من المشرق للمغرب أو من جهة القبلة إلى الجهة التي تقابلها وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلقة علم أو ذكر ولا بكافر أو مأبون أو من يواجه المصلي فيكره في الجميع و لا لظهر امرأة أجنبية أي غير محرم وفي جواز وكراهة الاستتار بالمرأة المحرم من نسب أو رضاع أو صهر قولان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما ورجح المتأخرون الجواز واختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه فقال ابن عرفة هو ما يشوش المرور فيه على المصلي وذلك نحو عشرين ذراعا وقال ابن العربي مقدار ما يحتاج له في ركوعه وسجوده واختاره ابن هلال وقيل قدر رمية بحجر وقيل بسهم وقيل قدر مكان المضاربة بسيف وأثم بفتح الهمز وكسر المثلثة شخص مار في حرم المصلي وكذا مناول فيه آخر شيئا منكم مع آخر والمصلي بينهما ونعت مار بجملة له أي المار وكذا من ألحق به مندوحة بفتح الميم وسكون النون وحاء مهملة أي سعة في ترك المرور وما ألحق به سواء صلى المصلي لسترة أم لا إلا طائفا فيجوز مروره بين يدي المصلي بلا سترة ويكره بين يدي المصلي إلى سترة ومصليا مر لسترة أو فرجة في صفة أو لغسل رعاف ومفهوم الصفة عن إثم مار لا مندوحة له وهو كذلك