تخيير المسلم إليه ا ه قوله وإن جهل هلاكه إنما يرجع إلى ما في ضمان المسلم إليه لا يتصور فيه الفسخ فإن جهل ممن هلاكه فضمانه من المسلم إليه ولا غرم على أحد نعم يحلف المسلم إن اتهم به والله أعلم و الشرط الثاني من شروط صحة السلم أن لا يكونا أي رأس المال والمسلم فيه طعامين فلا يصح سلم طعام في طعام ولو اختلفا جنسا لأنه ربا نساء و أن لا يكونا نقدين فلا يصح سلم نقد في نقد لذلك و أن لا يكونا شيئا مسلما في أكثر منه من جنسه لأنه ربا فضل أو أجود منه كذلك لذلك وشبه في المنع فقال كالعكس أي سلم شيء في أقل أو أدنى منه من جنسه لأنه ضمان بجعل وإن لم ينصا عليه سدا للذريعة إلا أن تختلف المنفعة باختلاف أفراد الجنس الواحد فيجوز سلم بعض أفراده في بعض آخر مخالف فيها أكثر أو أقل أو أجود أو أدنى منه لأن اختلافها يصير إفرادا لجنس الواحد كجنسين البناني أوجه المسألة أربعة اختلاف الجنس والمنفعة معا ولا إشكال في الجواز واتفاقهما معا ولا إشكال في منعه إلا أن يسلم الشيء في مثله فهو قرض واتحاد الجنس مع اختلاف المنفعة وهو المراد هنا واتحاد المنفعة مع اختلاف الجنس وفيه قولان فمن نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها منع ومن نظر إلى اختلاف الجنس أجاز وهو الراجح والله أعلم كفارة بالفاء وكسر الراء أي سريع السير من الحمر بضم الحاء المهملة والميم وإسكانها جمع حمار كذا فسر المصنف الفارة واعترضه طفي بأن عبارة المدونة كعبارة المصنف وقال أبو عمران وعياض مذهبها أن الحمل والسير غير معتبرين لأنه جعل حمر مصر كلها صنفا وبعضها أسير من بعض وأحمل فهذا يدل على أن الفراهة غير سرعة السير ورد ابن عرفة احتجاج أبي عمران بأنه لا يلزم من إلغاء شدة السير مع سير دونه