في الأمهات أو لقد باعه وإنما موفى المسلم الثالث فجمع أبو سعيد بين اللفظين على معنى التخيير في صفة اليمين على أن المبتاع مخير في تحليف البائع بأي اللفظين شاء هذا في الطعام المعين وأما المضمون فإنما يحلف لقد أوفى إلخ وانظر قوله لقد باع كيف يصح لأن شرط اليمين كونها بحسب الدعوى لأن المبتاع وافق البائع على ابتياعه على ما فيه ولكن يقول لم توفني ذلك وإذا حلف لقد باعه على ما فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام ذلك القدر ونقص بعد ذلك فالبائع صادق في يمينه فلا بد من تبديل هذا اللفظ بدفع قاله أبو الحسن والمشذالي وإن أسلمت عرضا يغاب عليه كثوب أي عقدت عليه سلما في مسلم فيه وليس المراد أسلمته بالفعل لقوله فهلك أي تلف العرض الذي جعلته رأس مال بيدك يا مسلم فهو أي العرض أي ضمانه منه أي المسلم إليه إن أهمل أي فرط المسلم إليه في قبض العرض منك أو أودع المسلم إليه العرض عندك أو تركه عندك