الواو وتأخيره فاعل فعل محذوف أي يجوز وبأن الشرط مصبه قوله ثلاثا أي إن أخر فشرطه كونه ثلاثا البناني الصواب لا إشكال فإن معنى كلام المصنف أن شرطه أحد شيئين إما قبضه وإما تأخيره ثلاثا فإن فقدا بتأخيره أكثر منها فقد شرطه فأو على بابها ومحل اغتفار تأخيره ثلاثا إن كان أجل المال نصف شهر فأكثر فإن كان يومين بأن شرطه في بلد آخر على مسافتهما فلا يغتفر ذلك لأنه كالئ بكالئ ابن عرفة الصقلي بعض أصحابنا على إجازة السلم إلى ثلاثة أيام ونحوها لا يجوز تأخير رأس ماله اليومين لأنه يصير دينا بدين ومثله لابن الكاتب وهو بين قلت ذكره الباجي غير معزو كأنه المذهب قال ويجب أن يقبض في المجلس أو ما يقرب منه ا ه ويغتفر تأخيره ثلاثة أيام إن كان بلا شرط بل ولو بشرط وأشار بولو لقول سحنون لا يجوز تأخيره ثلاثة بشرط واختاره ابن الكاتب وابن عبد البر وفي فساده أي السلم ب سبب الزيادة في تأخير رأس المال على ثلاثة أيام بلا شرط وعدمه إن لم تكثر الزيادة جدا بأن لم يؤخر إلى أجل المسلم فيه تردد الحطاب القولان لمالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وأشار بالتردد لتردد سحنون في النقل عنه والقول بالفساد في سلمها الثاني ابن عرفة الصقلي وتأخيره بلا شرط إن كان عينا إلى أجل السلم قال ابن القاسم يفسده ثم رجع فقال لا يفسده إن لم يكن بشرط وبه قال أشهب ولابن وهب إن تعمد أحدهما تأخيره لم يفسد وإن لم يتعمده أحدهما فسد يريد إن فر أحدهما ليفسده فلا يفسد على قولنا الفرار من الأداء في الصرف لا يفسده الباجي وعلى رواية ابن وهب قال ابن حبيب إن كان المسلم هو الممتنع من القضاء خير المسلم إليه في الأخذ ويدفع المسلم فيه وفي حل الصفقة ورد ما قبض منه وإن كان المسلم إليه هو الممتنع لزمه عند الأجل قبضه ودفع المسلم فيه وفي التهذيب إن ادعى أحدهما أنهما لم يضربا لرأس المال أجلا وأنه تأخر شهرا بشرط وأكذبه الآخر فالقول قول مدعي الصحة عبد الحق نقص أبو سعيد من هذه المسألة لأن نصها في الأم قال الذي عليه السلم لم