أشبه المشتري أيضا أم لا فإن أشبه المسلم وحده صدق بيمينه وإن لم يشبه واحد منهما في دعواه تحالفا أي المسلم والمسلم إليه كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه وفسخ بضم فكسر السلم وكلامه حيث حصل الاختلاف بعد فوات رأس المال فإن تنازعا قبله حلفا وفسخ مطلقا والظاهر احتياجه لحكم لأن الموضع كالأجل وتقدم احتياج الفسخ بالاختلاف فيه إلى حكم وشبه في الثبوت شرعا فقال كفسخ ما أي سلم اشترط فيه أن المسلم فيه يقبض بضم الياء وفتح الباء بمصر وأريد بها جميع عملها وهي طولا من البحر المالح ثغر إسكندرية والعريش إلى أسوان بضم الهمز وسكون السين آخره نون مدينة بأقصى الصعيد وعرضا من عقبة أيلة إلى عقبة برقة فإن أريد بها المدينة المعينة فقط فأشار إليه بقوله وجاز شرط أن يقبض المسلم فيه بالفسطاط بضم الفاء أي مصر العتيقة سميت به لإنشائها موضع فسطاط عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بأمر أمير المؤمنين الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقضي بضم فكسر أي دفع المسلم فيها من الفسطاط إن كان لها سوق ففي أي مكان من الفسطاط يقضي المسلم فيه إلا لعرف خاص فيعمل به