بيعهما معا أو دعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر أنه دراهم الحط وكدعوى البائع أنه باعها بمائة مثلا والمشتري أنه بقيمتها أو بما يظهر من السعر ف كالاختلاف في قدره أي الثمن في حلفهما والفسخ إن لم يفت المبيع وتصديق المشتري إن فات وأشبه وإن أشبه للبائع وحده صدق إن حلف وإن لم يشبها حلفا ولزم المبتاع القيمة وهذا ظاهر حيث أشبه مدعي الصحة فإن كان المشبه مدعي الفساد فالظاهر أنه لا يعتبر شبهه ويحلفان ويفسخ مع القيام وتلزم القيمة يوم القبض لفساد البيع تردد فإن غلب الفساد فالقول لمدعيه سواء اختلف الثمن بهما أم لا هذا ظاهر كلامهم واعترض د وس تمثيلهم لاختلاف الثمن بادعاء أحدهما بيع الأم أو الولد والآخر بيعهما معا بأن الغالب بيعهما معا فهو مما غلبت فيه الصحة فالقول قول مدعيها هذا لفظ د ولفظ س أطبقوا كلهم على التمثيل للصحة والفساد بالأم مع ولدها أو دونه وهو غير لائق بالمذهب من أن التفريق منهي عنه بلا فساد ويفسخ إن لم يجمعاهما في ملك ويمكن أن يمثل بدعوى أحدهما بيع عبد غير آبق والآخر بيع آبق أو شارد وقال د المناسب التمثيل بدعوى أحدهما أن رأس مال السلم أجل إلى شهر والآخر إلى ثلاثة أيام فإن باب السلم يغلب فيه الفساد واختلاف الأجل يختلف به الثمن عج التمثيل ببيع الأم والولد صحيح حيث لم يجمعاهما في ملك إذ يكفي الصحة في الجملة إذ المثال يكفي فرض صحته البناني قول ز كدعوى أحدهما أن الثمن خمر والآخر دراهم هذا من اختلاف الجنس لا القدر فلا ينزل عليه قوله فكقدره فلو قال إلا أن يختلف بهما فكهو لشملهما وهذا هو الموافق لعبارة ابن بشير كما في ق