يعني أن إشهاد البائع بدفع المبيع للمشتري ثم قام يطلب منه الثمن بمنزلة إشهاد المشتري بدفع الثمن للبائع ثم قام بطلب المبيع منه ففي هذه إن قام بعد شهر صدق البائع بيمينه وفي القرب القول للمشتري بيمينه أنه لم يقبض المبيع وفي الأولى القول للمشتري بعد شهر وللبائع في القرب أنه لم يقبض الثمن وهذا يقتضي أن إشهاد المشتري بدفع الثمن مخالف لإشهاده ببقائه في ذمته وعلى هذا اقتصر ح وخش وفيه نظر فإن ابن رشد في سماع أصبغ سوى بينهما في القولين فإنه بعد أن ذكر ما في سماع أصبغ من أن القول للبائع مطلقا لكن يحلف مع القرب من الإشهاد لا مع بعده وهو الذي مشى عليه المصنف ذكر ما نصه وقيل إن حل الأجل صدق البائع بيمينه في دفع السلعة وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه ولو كان أشهد على نفسه بالثمن وكذا لو أشهد المبتاع بدفع الثمن ثم قام بطلب السلعة بالقرب الذي يتأخر فيه القبض ويشتغل فيه الأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول المشتري وإن بعد كشهر فالقول قول البائع وهذا ظاهر قول ابن القاسم في الدمياطية وهو أظهر من رواية أصبغ هذه ثم وجهه ونقله ابن عرفة وق ورجح التونسي رواية أصبغ ففي كتاب ابن يونس بعد ذكر الخلاف ما نصه أبو إسحاق والأشبه أنه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن البائع مصدق في دفع السلعة إذ الغالب أن أحدا لا يشهد على نفسه بالثمن إلا وقد قبض العوض ا ه وبه تعلم صحة حمل قول المصنف وإشهاد المشتري بالثمن إلخ على إشهاده ببقائه بذمته وإشهاده بدفعه كما أن إشهاد البائع بدفع المبيع ينبغي أن يكون مثله إشهاده ببقائه بذمته على وجه السلم وذكر ز إشهاد المشتري على نفسه بقبض المثمن ثم ادعى عدمه وبهذا يتم في المسألة ست صور إشهاد المشتري بالثمن في ذمته أو بدفعه أو بقبض المثمن وإشهاد البائع بأن المبيع في ذمته أو بدفعه أو بقبضه ثمنه وقوله عن صر حلف المقبض ولو طال إلخ مثله في الخرشي وظاهره أن المقبض اسم فاعل وأن القول قول