أقر المشتري الأول فهو له ورأيت لسحنون في كتاب ابنه أنها لا تحل للبائع وإنما ذلك إذا لم يقبلها ا ه أبو علي به تفهم ما أشكل والداء الذي أعضل وأن صاحب القول المفصل هو الذي أصاب المفصل والأجوبة التي ذكرها ز ضعيفة لأن قوله في الأول مع قطع النظر عن كذب الكاذب هو الموجب لكون الفسخ ظاهرا فقط وقوله في الثاني لما تراضيا على الحلف إلخ يقال عليه أن الصادق في نفس الأمر إنما رضي بحلف الكاذب لعجزه عن بيان كذبه فإذا وجد بينة أو أقر له خصمه فهو كالإقرار بعد الصلح على الإنكار وهو يقيد الفسخ ظاهرا فقط ويرد الثالث بأن القضاء يعم المال وغيره وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار وشبه في الفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به فقال كتناكلهما أي المتابعين عن اليمين في المسائل السبع فيفسخ البيع ظاهرا وباطنا إن حكم به وصدق بضم فكسر مثقلا شخص مشتر في الفروع الخمسة فقط إن ادعى المشتري الأشبه أي المعتاد فيها أشبه البائع أيضا أم لا و إن حلف المشتري على نفي دعوى البائع وتحقيق دعواه فيها أو محل تصديقه بالشرطين إن فات المبيع كله بيده بحوالة سوق فأعلى وهل كذا إن فات بيد بائعه قولان فإن أشبه البائع وحده صدق إن حلف وإن لم يشبه واحد منهما حلفا ومضى بالقيمة فإن فات بعضه فلكل حكمه طفي ما سلكه هو الصواب لدلالته على ترجيح دعوى المشتري عند الفوات وموافقة الشبه على دعوى البائع وإن أشبه ولموافقته قولها من باع جارية ففاتت عند المبتاع فقال بائعها بعتها بمائة دينار وقال المبتاع بخمسين فإن المبتاع مصدق بيمينه إن أتى بما يشبه كونه ثمنا لها يوم ابتاعها فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه فإن