الموافق لقاعدة القيمة في المقوم والمثل في المثلي ومخالف لقول تت علم من قوله قيمتها أنها لو كانت مثلية لرد مثلها وهذا على اعتبار المفهوم لكن يعارضه عموم المنطوق فتلزم القيمة مع الفوات مطلقا مثليا كان أو مقوما وهو ظاهر ما في التوضيح وغيره ويؤيده كون المعتبر في القيمة يوم البيع مع تعليله بأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع وقوله أيضا عن بعضهم يوم ضمنها المشتري وفي حلوله إشارة له قال ظاهره في المثلي والمقوم لشبه البيع هنا بالفاسد إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فلا يفسخ ويقضي للحالف على الناكل و إن اختلفا في قدره أي الثمن بأن قال البائع عشرة والمشتري ثمانية حلفا وفسخ على المشهور ما لم يفت بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه من الثمن وشبه المثمون بالثمن في أنهما إن اختلفا في جنسه أو نوعه حلفا وفسخ مطلقا ورد القيمة مع الفوات يوم البيع وإن اختلفا في قدره حلفا وفسخ ما لم يفت المبيع بيد المشتري فيصدق إن ادعى ما يشبه فقال ك اختلافهما في جنس أو نوع أو قدر مثمونه أي الثمن بأن قال أحدهما شاة والآخر بقرة أو قال أحدهما شاة ضأن والآخر شاة معز أو قال أحدهما شاة والآخر شاتان الحط أي اختلافهما في قدر مثمونه وأما اختلافهما في جنس المثمون أو نوعه فداخل في اختلافهما في جنس الثمن ونوعه ويحتمل أن التشبيه راجع لجميع ما تقدم وهو الظاهر والله أعلم البناني يحتمل أن يريد بالثمن مقابل المثمن فقوله بعده كمثمونه تشبيه في الجميع أي في الجنس والنوع والقدر ففي الأولين الفسخ مطلقا وفي الأخير الفسخ بشرطه ويحتمل أن يريد به ما يعم الثمن والمثمن وعليه فقوله كمثمونه تشبيه في قوله وقدره فقط وفيه بعد لأن ضمير قدره يرجع للثمن الشامل للمثمون فيتكرر قوله كمثمونه فالظاهر الأول كما قال الحط تنبيهات الأول البناني مثل اختلافهما في الجنس اختلافهما في صفة العقد ففيها ومن باع حائطه