الثمرة وهذا تأويل ابن القطان وتأويل ابن رزق المدونة على أن الهبة والصدقة بخلاف العرية وأنه يكفي فيهما حوز الأصول فقط والله أعلم ابن رشد اختلف في الحيازة التي تصح بها العرية للمعرى إن مات المعري فقال ابن حبيب هو قبض الأصل وقد طلع فيه الثمر قبل موته واختلف الشيوخ في تأويل ما في المدونة في ذلك وهو الهبة والصدقة كالعرية أم لا فقال ابن القطان قول ابن حبيب خلاف ما فيها من صحتها للمعري والموهوب له بقبض الأصول في حياة المعري وإن لم تطلع فيها الثمرة على ظاهر ما في كتاب الهبة والصدقة وهو أظهر التأويلات على ما فيها وقال أشهب إذا أبرت النخل قبل موت المعري صحت للمعري لأنه لا يمنع من الدخول إلى عريته وأما إن قبض الأصول وحازها فهي له وإن لم تؤبر ا ه فيتعين تفسير يطلع في كلام المصنف فيظهر سواء ضبط بضم التحتية مع كسر اللام أو بفتحها مع ضم اللام ثلاثيا أو رباعيا من باب أكرم أو نصر في القاموس طلع الشمس والكوكب طلوعا ظهر كأطلع وزكاتها أي العرية إن كانت خمسة أوسق فأكثر وسقيها حتى تنتهي على المعري بالكسر من ماله لا منها ولو أعراها قبل طيبها وإن نقصت عن خمسة أوسق وكملت بضم الكاف وكسر الميم مشددة من ثمر المعري بالكسر لأن الزكاة لا تجب إلا في خمسة أوسق فأكثر بخلاف الواهب لثمرة قبل طيبها فلا زكاة ولا سقي عليه فهما على الموهوب له إن كانت خمسة أوسق فأكثر فإن وهبها بعد طيبها فزكاتها على واهبها لوجوبها عليه قبل هبتها وكذا سقيها إذ لا كبير منفعة فيه حينئذ فيها زكاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع حائطه أبو الحسن ابن يونس أبو محمد يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يزكيها من غيره وفي التوضيح من وهب ثمرة حائطه فسقيها وزكاتها على الموهوب