فيشتري المعري بالكسر أو من قام مقامه بعضها أي الثمرة كنصفها بخرصه بالشروط المتقدمة لدفع تضرره به أو لكفاية مؤنته وشبه في الجواز فقال ك شرائه ثمر كل الحائط إذا كان خمسة أوسق مع باقي الشروط لدفع الضرر أو للمعروف و كشراء المعري بالكسر عريته بخرصها بعد بيعه أي المعري بالكسر الأصل أي الشجر الذي عليه الثمرة المعراة للمعرى بالفتح أو لغيره فيجوز للمعروف عبد الحق يجوز له شراء العرية وإن باع أصل حائطه على قول ابن القاسم لأنه يجوز شراؤها لوجهين للرفق ولدفع الضرر وهو صادق بمن باع الأصل دون الثمرة فيعلل بكل من العلتين وبمن باع الثمرة مع الأصل فيعلل بالمعروف فقط كما نقله ابن يونس ونصه إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعرى ا ه وعلى هذا حمله غ و ق قائلا في كلام المصنف نقص والله أعلم وجاز لك يا رب الحائط شراء ثمر أصل لغيرك في حائطك بخرصه بكسر الخاء المعجمة أي قدره ثمرا بالحزر إن قصدت يا رب الحائط بشراء ثمرة الأصل المعروف بمالك الأصل فقط أي لا إن قصدت دفع الضرر فلا يجوز للرباءين والمزابنة ويشترط للجواز أيضا بقية شروط جواز شراء العرية الممكنة هنا فيها إذا ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها بخرصها إن أردت رفقه بكفايتك إياه وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب لأنه لم يعره شيئا أبو الحسن هذه ليست عرية ولا يقال انخرم أحد الشروط الذي هو أن يشتريها معريها ا ه فيفهم من كلام أبي الحسن ومن قولها كالعرية أن شروط العرية معتبرة وأنه لو كان له نخلتان أو أكثر جاز شراء ثمرتها إن لم تزد على خمسة أوسق وقوله فلا يعجبني لفظة كراهة وأراد بها المنع بدليل قوله من بيع التمر بالرطب