العرية إن قال أعريتك هذه الثمرة مثلا فإن قال وهبتك مثلا فلا يجوز قصرا للرخصة على موردها و إن كان بدا أي ظهر صلاحها أي الثمرة حال شرائها بخرصها لا حال إعرائها و إن كان شراؤها بخرصها بكسر الخاء المعجمة أي قدرها بالكيل حزرا وتخمينا لا بأزيد منه ولا بأنقص منه وليس المراد أنها لا تشترى بعين ولا بعرض فإنه يجوز على المشهور يدل له قوله ولا أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل وثبت فلا يؤخذ منه إلا ما وجده فيها وإن لم يثبت ضمن الخرص حتى يوفيه و إن كان شراؤها ب نوعها أي صنف الثمرة د ظاهره ولو أجود أو أدنى وخاف اللخمي في هذا وإن كان الخرص يوفى بضم التحتية وفتح الواو والفاء مشددة أي يدفعه المشتري للبائع عند الجذاذ بإعجام الذالين وإهمالهما أي قطع الثمرة المعتاد للناس لا على شرط تعجيله فيفسد وإن لم يعجل بالفعل فإن شرط تأجيله بجذاذها أو لم يشترط شيء ثم عجل فلا يفسد و إن كان الخرص في الذمة للمشتري لا في ثمر حائط معين و إن كان المشترى من العرية خمسة أوسق فأقل منها وإن كانت العرية أكثر منها فلا يضر ففيها لمن أعرى خمسة أوسق شراؤها أو بعضها بالخرص فإن أعرى أكثر من خمسة فله شراء خمسة أوسق منها وقال تت وكان المعرى خمسة أوسق طفي كذا في عبارة عياض وغيره ولا يقال هو مخالف قولها فإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق لأنا نقول مرادهم يكون المعرى خمسة أوسق في الشروط باعتبار المتفق عليه وأما شراء البعض فمختلف فيه ولذا ذكر عياض وغيره من الشروط أن يكون المشترى جملة ما أعرى وتبعه في التوضيح فتقرير تت حسن ومن لم يدر هذا قال وكان المشترى خمسة أوسق فأقل وسيأتي هذا ولكل مقام مقال والحمد لله على كل حال