الإطلاق أو على شرط التبقية وعليه جمع وقيل لا يفوت في الثاني إلا بيبسه وفيها أكرهه فإن وقع وفات فلا أرى أن يفسخ عياض اختلف في تأويل الفوات هنا فذهب أبو محمد إلى أنه القبض وعليه اختصرها ومثله في كتاب ابن حبيب وغيره إلى أنه بالعقد وفي سماع يحيى ابن القاسم أنه يمضي باليبس ابن رشد قد قيل إن العقد فيه فوت وقيل لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده وهو ظاهر سلمها الأول ونصه ومن أسلم في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط جذه حنطة أو ثمرا فأخذ ذلك وفات البيع فلا يفسخ لأنه ليس من الحرام البين ا ه فهذه أربعة أقوال إذا اشتراه على تركه حتى ييبس أو جرى بهذا العرف فإن لم يشترطه ولم يجر العرف به فبيعه جائز وإن تركه حتى يبس ا ه وفرضها في ضيح في شرائه على الإطلاق وعلم منه أنه لا يجوز بيع بالإفراك وفي الشامل والصلاح في الحنطة ونحوها والقطاني يبسها فإن بيعت قبله وبعد إفراكها على السكت كره ومضى بالقبض على المتأول والله أعلم ورخص بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أبيح ل شخص معر بضم الميم وسكون العين المهملة أي واهب ثمرة و شخص قائم مقامه أي المعري بإرث الأصول وباقي الثمرة أو باشترائهما بل وإن قام مقامه باشتراء بقية الثمرة التي أعرى بعضها فقط أي دون أصلها فلا يجوز شراؤها بخرصها لغير معريها ومن قام مقامه ونائب فاعل رخص اشتراء ثمرة معراة من المعرى له بفتح الراء أو من قائم مقامه بإرث أو شراء ونعت ثمرة بجملة تيبس بشخصها إن تركت على أصلها وإن كانت حين شرائها رطبة فلا يكفي يبس نوعها كلوز وجوز وبلح وعنب وتين وزيتون بغير مصر لا إن كانت لا تيبس كموز ورمان وخوخ وتفاح وكعنب وبلح وتين مصر