الحال الباجي بدو الصلاح في المغيب في الأرض كاللفت والجزر والفجل والبصل استقلال ورقه وتمامه والانتفاع به وعدم فساده بقلعه وهل هو أي بدو الصلاح في البطيخ العبدلي والخربز والقاوون والضميري الاصفرار بالفعل أو التهيؤ للتبطخ بقربه من الاصفرار في الجواب قولان الأول لابن حبيب والثاني لأصبغ ولم يذكر صلاح البطيخ الأخضر ولعله تلون لبه بحمرة أو غيرها كما في تت ابن عرفة الشيخ عن ابن حبيب وقت جواز بيع الزيتون إذا نحا نحو الاسوداد وكذا العنب الأسود وأما الأبيض فبأن ينحو ناحية الطيب وحد الإزهاء في كل الثمار إذا نحت ناحية الاحمرار وانبعثت للطيب ابن الحاجب صلاحها زهوها وظهور الحلاوة ابن عبد السلام ظهور الحلاوة لم أحفظه عن المتقدمين قلت للمتيطي صلاح العنب دوران الحلاوة فيه مع اسوداد أسوده وحاصله في سائر الثمار إمكان الانتفاع به وفي سلمها الأول لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه الشرب وللمشتري بطون ما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض كياسمين أي يقضى له بها بلا شرطها ومقثأة بفتح الميم وسكون القاف وفتح المثلثة والهمز كخيار وقثاء وعجور وقرع وكجميز ابن عرفة وفي الموطإ الأمر عندنا في البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه جائز وللمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره وليس فيه وقت مؤقت وهو معروف عند الناس الباجي الخربز نوع من البطيخ وكذا الباذنجان والقرع لأنه يمكن حبس أولها على آخرها وهذه ثلاثة أضرب ضرب تتميز بطونه ولا تتصل كالتين والنخل والورد والياسمين والتفاح والرمان والجوز فهذا لا يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها وبدا صلاحه وحكم كل بطن منها مختص به وضرب تتميز بطونه وتتصل كالصقيل والقضب والقرط وضرب لا تتميز بطونه فهذان العقد فيهما لما ظهر منهما فقط