وأراد بيع كل مرابحة وجب عليه بيان جذ ثمرة أبرت بضم الهمز وكسر الموحدة مشددة يوم الشراء و بيان جز صوف تم يوم الشراء لأن لكل منهما حصة من الثمن ومفهوم أبرت أنه إذا اشترى الأصل وعليه ثمرة غير مؤبرة أو الغنم عليها صوف غير تام وجذ الثمرة بعد طيبها وجز الصوف بعد تمامه فلا يجب عليه البيان وإن وجب عليه بيان طول الزمان وهو كذلك كما في المدونة فإن لم يبين جز المؤبرة وجز التام فكذب و وجب بيان إقالة مشتريه أي المبيع مرابحة على الثمن الذي أقيل عنه بأن اشتراه بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم أقاله فإن أراد بيعه بمرابحة على الخمسة عشر وجب بيانها قال في المدونة ومن ابتاع سلعة بعشرين دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها فلا يبع مرابحة إلا على عشرين لأن البيع لم يتم بينهما حين أقاله ا ه فإن لم يبين فكذب إلا أن تكون الإقالة بزيادة على الثمن المقال منه بأن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم أقاله بعشرين أو نقص عنه بأن أقاله في المثال باثني عشر فلا يجب بيانها في بيعه مرابحة بعشرين أو اثني عشر لأنه بيع مؤتلف قال في المدونة ومن باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فله بيعها مرابحة على الثمن الآخر لأنه ملك حادث ابن محرز ظاهره ولو ابتاعها ممن ابتاعها منه وحملها فضل على ابتياعها من غيره كقول ابن حبيب وظاهر كلامها أنه لو اشتراها منه بمثل الثمن فلا يبيع إلا على الثمن الأول وصرح به اللخمي ونصه ابن القاسم من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن فلا يبع إلا على الثمن الأول وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني وقال ابن حبيب لا يبع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل والأول أحسن فله البيع على الثاني و إن اشترى دابة وركبها ركوبا منقصا ثم أراد بيعها مرابحة وجب بيان الركوب المنقص للدابة التي أريد بيعها مرابحة و إن اشترى ثوبا ولبسه لبسا منقصا