فإن لم تعتد لكثرتها فلا يجب بيانها في المدونة إن ابتاع سلعة بمائة فنقدها وافترقا ثم وهبت له المائة فله أن يبيع مرابحة وإن ابتاع سلعة فوهبها لرجل ثم ورثها منه فلا يبيعها مرابحة أبو الحسن وكذا لو باعها ثم ورثها وقوله في الأولى افترقا ليس بشرط و وجب في بيع المرابحة وغيره بيان أنها أي السلعة غير البلدية المشتبهة ببلدية مرغوب فيها أكثر ليست بلدية أي مصنوعة ببلد البيع وإن كانت بلدية مشتبهة بغيرها المرغوب فيها أكثر وجب بيان أنها بلدية أو من التركة يحتمل أنه عطف على بلدية أي يجب بيان أنها ليست من التركة إذا كانت الرغبة في سلعة التركة ولم تكن منها ففي المتيطية من باع ثوبه في تركة تباع فيها الثياب فللمبتاع رده إذا علم وكذلك فيما حلب من رقيق أو حيوان وخلط به رأس أو دابة وصاح عليه الصائح فلمبتاعه رده إذا عذر ويحتمل عطفه على ليست بلدية أي يجب بيان أنها من التركة إذا كانت منها والنفوس تزهدها وتنفر من حوائج الميت وهذا ليس خاصا بالمرابحة فإن لم يبين فغش في المسألتين و إن ابتاع حاملا وولدت عنده وأراد بيعها وجب بيان ولادتها عنده أمة كانت أو غيرها إن لم يبع ولدها معها بل وإن باع ولدها معها لأنه لا يقتضي ولادتها عنده وكذا يجب بيان تزويجها ولو طلقت ولم تلد وأشعر قوله ولدت بأن وطء السيد لا يجب بيانه إلا أن تكون بكرا واقتضها وقيده في المدونة بالرائعة فإن لم يبينه فكذب يلزم المشتري إن حط عنه ما ينوب الاقتضاض وربحه وفي المقدمات ولادتها عنده عيب وطول إقامتها عنده إلى ولادتها غش وخديعة ونقصها بالتزويج والولادة كذب في الثمن وقد لا توجد كلها إذ قد تلد بإثر شرائها فإن باعها بلا بيان فله القيام بأي هذه العلل الثلاث ما دامت قائمة فإن أسقط البائع عنه الكذب وربحه فله القيام بالعيب والغش وإن فاتت فإن كان من مقوتات الرد بالعيب كبيعها وهلاكها فإن شاء قام بالعيب فحط عنه