البائع فالمشتري جاهل به وهذه صورة من صور البيوع الفاسدة وهو عندي ظاهر المدونة أو قال بائع المرابحة قامت السلعة بشدها وطيها بكذا كمائة ولم يفصل ثمنها وما له عين قائمة وما لا عين له قائمة وما لا يحسب وباعها بربح العشرة أحد عشر مثلا عياض الوجه الخامس أن يبهم ذلك ويجمعه جملة فيقول قامت فيها النفقة بعد تسميتها فيقول قامت علي بمائة بشدها وطيها وحملها وصبغها أو يفسرها فيقول عشرة منها في مؤنتها ولا يفسر المؤنة فهذه أيضا فاسدة لأنها عادت لجهل الثمن ويفسخ قاله أبو إسحاق وغيره ا ه كلام غ البناني لكن لا ينبغي حمل كلام المصنف على الفساد وإن صرح به ابن رشد وعياض ونقله عن أبي إسحاق وغيره وقال إنه ظاهر المدونة لذكره التأويلين وهما إنما يجريان على صحة البيع ولما ذكر في التوضيح كلام ابن رشد قال بعده ونص ابن بشير على أن البيع لا يفسد بعدم التبيين ا ه ولما ذكر ابن عرفة التأويلين قال ما نصه ابن رشد الصواب فسخ هذا البيع لجهل المشتري الثمن ا ه فجعل قول ابن رشد مخالفا لهما طفي وبهذا تعلم أن قول عج يتحتم الفسخ على أنه غش واعتراضه على المصنف غير ظاهر ولا سلف له فيه وهل هو أي الإبهام كذب أي حكمه حكم الكذب بزيادة في الثمن لزيادته فيه ما لا يحسب فيه وحمل الربح على ما لا يربح له ويأتي حكم الكذب في قول المصنف وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه إلخ وهذا تأويل عبد الحق وابن لبابة وقاله سحنون وابن عبدوس ومال إليه أبو عمران أو هو غش أي حكمه حكم الغش وعلى هذا فالحكم هنا أنه يسقط ما يجب إسقاطه ورأس المال ما بقي فأتت السلعة أم لا ولا ينظر إلى قيمتها هكذا في التوضيح و ق عن عياض وهذا تأويل أبي عمران على الكتاب وإليه مال التونسي والباجي وابن محرز وأنكره ابن لبابة ولكن ظاهر المدونة تخيير المشتري مع القيام ونصها وإن ضرب الربح على الحمولة ولم