لأنه اغتفر فيها الذهاب لبيته أو قربه ليأتي بالثمن ثم يلي الإقالة في الضيق تولية وشركة فيه أي الطعام قبل قبضه لاغتفار تأخير الثمن فيهما قرب اليوم وعلة منع التأخير فيهما تأديته لبيع دين بدين مع بيع لطعام قبل قبضه ثم يليهما في الضيق إقالة أحد المتبايعين الآخر من عروض مسلم فيها لأنه يؤدي لفسخ دين في دين وفسخ الدين في الدين لاغتفار التأخير في اليسير بقدر ما يأتي بمن يحمله فإن كان كثيرا جاز تأخيره مع اتصال العمل ولو شهرا قاله أشهب إذا كان ما يأخذ منه حاضرا أو في حكمه كمنزله أو حانوته ق يجوز في فسخ الدين في الدين أن يأتي بدوابه أو بما يحمله فيه وإن دخل عليه الليل ترك بقية الكيل ليوم آخر ثم يلي ما تقدم في الضيق بيع الدين لجواز تأخير ثمنه ليومين ثم ابتداؤه أي الدين بالدين لاغتفار التأخير فيه ثلاثة أيام بشرط وبقي من الأبواب التي شرطها المناجزة بيع المعين الذي يتأخر قبضه ففيها يمنع السلم في سلعة معينة يتأخر قبضها أجلا بعيدا خشية هلاكه قبله ويجوز تأخيره اليومين لقربهما ا ه الحط أصل هذا الكلام لابن محرز في تبصرته وعنه نقله المصنف في توضيحه وابن عرفة ونصه في السلم الثالث منها في ترجمة الإقالة قلت وأضيق هذه الأحكام كلها في القبض أمر الصرف ثم الإقالة من الطعام أو التولية ففيه ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين ثم بيع الدين المتقرر في الذمة وعن ابن المواز فيه أنه لا بأس أن يتأخر ثمنه اليومين حسبما يتأخر رأس المال في السلم ا ه وفيه مخالفة لكلام المصنف حيث جعل التولية في الطعام مع الإقالة منه في مرتبة واحدة والمصنف عطفها بثم وأيضا فلم يذكر الشركة في الطعام ولكن أمر الشركة والتولية واحد ونقل ابن عرفة كلامه كما ذكرناه عن تبصرته إلا أنه عطف التولية في الطعام على الإقالة منه بالواو كذا نقله أبو الحسن وهو في التبصرة بأو نقله في