فإن قلت قولها في النص الثاني السابق ثم أشركته أو وليته على تصديقك يفيد شرط التصديق قلت هو إنما يقتضي شرطه في الزيادة والنقص لا في التلف فتأمله وبما ذكرنا ظهرت فائدة إعادة المصنف الكلام على الضمان مع تقدمه وإن أشركه أي من اشترى شيئا شخصا سأله أن يشركه فيما اشتراه بأن قال له أشركتك حمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم الإشراك وإن أطلق ه المشرك واوه للحال وسقطت من بعض النسخ وهو أولى وصلة حمل على النصف للشيء المشرك فيه لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر فإن قيد بجزء عمل بما قيد به ولم يقل أحد بحمله على النصف مع التقييد بغيره فلا يصح جعلها للمبالغة وعلى إرخاء العنان فالمناسب المبالغة على التقييد بغيره إلا أن يجعل ما قبلها التقييد بالنصف وإن سأل أي طلب شخص ثالث من مشتركين في شيء بالنصف شركتهما أي المشتركين فيه وهما بمجلس واحد بلفظ إفراد أو تثنية بمجلسين بلفظ تثنية فأشركاه فيه فله أي الثالث الثلث من المشرك فيه غ أشار به لقوله في السلم الثالث من المدونة إذا ابتاع رجلان عبدا وسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثا ابن محرز معنى مسألة الكتاب أنه وجدهما مجتمعين ا ه وإن سألهما بمجلسين بلفظ إفراد فله نصف ما لكل كاختلاف نصيبيهما سواء سألهما بمجلس أو مجلسين بلفظ إفراد أو تثنية فالصور ثمان له الثلث في ثلاث ونصف ما لكل في خمس فله النصف في الأول منها ولكل الربع وكذا في الأربع الباقية إذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ولذي الثلث السدس والثلثين الثلث قاله سند وإن أوليت شخصا ما أي شيئا معينا أو موصوفا اشتريت ه لنفسك بثمن معلوم ولم تبين ذلك الشيء للمولى بالفتح بما أي الثمن الذي اشتريته به ولم تبينه له