يضمنه مشتريه إلا العقار المبيع على صفة أو رؤية سابقة جزافا فيضمنه بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين إن اتفقا على سلامته حين العقد فإن بيع مذارعة أو تنازعا في سلامته حينه فبقبضه كغيره إلا لشرط ضمانه مبتاعه أفاده عب وإلا الأمة المواضعة فبخروجها أي الأمة من الحيضة تدخل في ضمان مشتريها الحط تبع في هذا ابن عبد السلام فإنه قال في شرح قول ابن الحاجب وقيل لا ينتقل إلا بالقبض كالغائب والمواضعة ما نصه ذكر المواضعة هنا ليس بالبين لأن ضمان بائعها ينتهي إلى خروج الأمة من الحيضة لا إلى قبضها مشتريها ا ه زاد في التوضيح والذي نقله الباجي أن ضمانها إلى رؤية الدم قال لأن ابن القاسم في المدونة أجاز للمشتري الاستمتاع برؤية الدم ا ه ثم قال وظاهر كلام التوضيح والشارح أن الباجي إنما أخذ ذلك من كلام ابن القاسم وأن المشهور خلافه وليس كذلك وقد صرح في المدونة بأنها تخرج من ضمان البائع برؤية الدم ونصها وأكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء فإن فعلا أجزأ إن قبضها على الأمانة وهي من البائع حتى تدخل في أول دمها ا ه ونقله الباجي على أنه المذهب ونصه إذا ثبت أن الاستبراء والمواضعة يرتفع بظهور الحيض فإنه بأول الدم قد خرجت من ضمان البائع وسقطت سائر أحكام المواضعة وتقرر ملك المشتري عليها وهل يحل له الاستمتاع بها أو لا قال ابن القاسم ذلك بأول ما تدخل في الدم ويجيء على قول أشهب أنه يستحب له أن يؤخر حتى يعلم أن ما رأته من الدم حيض ا ه وقال ابن يونس بعض القرويين بأول دخولها في الدم صارت إلى ضمان المشتري عن ابن القاسم وحل له تقبيلها وتلذذه بها وخالفه ابن وهب وقال حتى تستمر الحيضة لإمكان انقطاع الدم فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد استحقاق الدم واستمراره ا ه فلم يحك قولا باستمرار الضمان إلى خروجها من الحيضة والله أعلم نفقة المواضعة على البائع قاله في الرسالة ومفهوم المواضعة أن ضمان المستبرأة من المشتري وهو كذلك وصرح به الجزولي