مشددة المبيع باسمه أي المبيع العام الذي يعمه وغيره كبيع حجر معين بثمن قليل فتبين ياقوتا أو زمردا أو ألماسا فقد فاز به المشتري وليس لبائعه رده لأنه يسمى حجرا وأولى إن لم يسمه أصلا ولا فرق بين حصول الغلط بالمعنى المذكور من المتبايعين أو من أحدهما مع علم الآخر ومفهوم باسمه أنه لو سمي باسم غيره يرد وهو كذلك كبيع شيء باسم ياقوتة فتوجد حجرا فللمشتري رده وكبيع زجاجة فتوجد ياقوتة فللبائع ردها سئل مالك رضي الله تعالى عنه عمن باع مصلى فقال المشتري أتدري ما هذا المصلى هو والله خز فقال البائع ما علمت أنه خز ولو علمته ما بعته بهذا الثمن قال مالك رضي الله تعالى عنه هو للمشتري ولا شيء للبائع لو شاء لتثبت قبل بيعه وكذا لو باعه مرويا ثم قال لم أعلم أنه مروي إنما ظننته كذا وكذا لو قال مبتاعه ما اشتريته إلا ظنا أنه خز وليس بخز فهذا مثله وكذا من باع حجرا بثمن يسير ثم إذا هو ياقوتة أو زبرجدة تبلغ مالا كثيرا لو شاء استبرأه قبل البيع بخلاف من قال أخرج لي ثوبا مرويا بدينار فأخرج له ثوبا أعطاه إياه ثم وجده من أثمان أربعة دنانير هذا يحلف فيه ويأخذ ثوبه ابن رشد في سماع أبي زيد خلاف هذا أن من اشترى ياقوتة وهو يظنها حجرا ولا يعرفها البائع ولا المبتاع فيجدها على غير ذلك أو يشتري القرط يظنه ذهبا فيجده نحاسا فإن البيع يرد في الوجهين وهذا الاختلاف إنما هو إذا لم يسم أحدهما الشيء بغير اسمه وسماه باسم يصلح له على كل حال مثل قول البائع أبيعك هذا الحجر أو قول المشتري بعني هذا الحجر فيشتريه وهو يظنه ياقوتة فيجده غير ياقوتة أو يبيع البائع يظنه غير ياقوتة فإذا هو ياقوتة فيلزم المشتري الشراء وإن علم البائع أنه غير ياقوتة والبائع البيع وإن علم المشتري أنه ياقوتة على رواية أشهب ولا يلزم ذلك في الوجهين على ما في سماع أبي زيد وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل قول البائع أبيعك هذه الياقوتة فيجدها