والثمرة ما لم تجذ إلا أن يعطيه الغرماء الثمن بخلاف الشفيع ا ه وفي كتاب التفليس وأما من ابتاع أمة أو غنما ثم أفلس فوجد البائع الأمة قد ولدت والغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات وأولادها كردها بعيب وأما ما كان من غلة أو صوف جزه أو لبن حلبه فكل ذلك للمبتاع وكذلك النخل تجنى ثمرتها فهي كالغلة إلا أن يكون على الغنم صوف قد تم يوم الشراء أو في النخل ثمر قد أبر واشترطه فليس كالغلة و كمن اشترى أصولا مثمرة بثمرة مؤبرة واشترطها شراء فاسدا وأزهت عنده ثم فسخ شراؤه ب فساد فالثمرة له الحط وأما في البيع الفاسد فلم أقف الآن على نص صريح فيه والظاهر أن حكمه حكم الرد بالعيب والله أعلم البناني الغلة للمشتري في المسائل الخمس وهي العيب والشفعة والاستحقاق والتفليس والفساد لكن إن كانت غير ثمرة أو ثمرة غير مأبورة يوم الشراء وجذها المشتري فظاهر وإن لم يجذها ففي العيب والفساد يستحقها بمجرد الزهو وفي الشفعة والاستحقاق باليبس وفي التفليس بالجذ وهو القطع وإلى هذا أشار غ بقوله والجذ في الثمار فيما انتفيا يضبطه تجذ عفزا شسيا قال التاء في تجذ للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجذ والعين والفاء في عفز للعيب والفساد والزاي للزهو والشين والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس ا ه وقال غيره الفائزون بغلة هم خمسة لا يطلبون بها على الإطلاق من رد في عيب وبيع فاسد وبشفعة فلس مع استحقاق فالأولان بزهوها فازا بها والجذ في فلس ويبس الباقي ا ه ونص غ أما غير الثمرة فواضح وأما الثمرة فشهر المازري أنها لا ترد مع أصولها إذا أزهت في الرد بالعيب والبيع الفاسد وترد مع أصولها وإن أزهت في الشفعة والاستحقاق ما لم تيبس وترد معها وإن يبست في التفليس ما لم تجذ قال وكان بعض