ونقل ابن عرفة خلافا في ذلك السادس فيها إن اختلفا في قيمة الهالك من العبدين وصفاه فإن اختلفا في صفته فالقول للبائع مع يمينه إن كان انتقد وإلا فللمبتاع بيمينه وقال أشهب وأصبغ القول للمبتاع انتقد أو لا وبه أخذ محمد أو يكون المعيب أحد شيئين مزدوجين بضم الميم وفتح الجيم لا يستغنى بأحدهما عن الآخر حقيقة كخفين ونعلين ومصراعين أو حكما كسوارين وقرطين فليس له رده بحصته والتمسك بالسليم بحصته إلا برضاهما لإمكان أن يشتري فردة أخرى يتم بها الانتفاع فلا يلزم إضاعة المال أو يكون المعيب أما رقيقة وولدها الرقيق غير المثغر المبيعين في صفقة واحدة والواو بمعنى أو أي أحدهما فلا يجوز رده وحده لتأديته للتفرقة بين الأم وولدها المحرمة إن لم ترض الأم وإلا جاز فيها من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين أو شبه ذلك مما لا يفترق فأصاب بأحدهما عيبا بعد قبضهما أو قبله فإما ردهما جميعا أو قبلهما جميعا وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب على ما ذكرنا في شراء الجملة ابن يونس أي إن لم يكن وجه الصفقة وإلا فليس له إلا رد الجميع أو حبسه ولا شيء له وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق ابن رشد كل زوجين لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كخفين ونعلين وسوارين وقرطين فوجود العيب بأحدهما كوجوده بهما جميعا في التوضيح ولهذا كان الصحيح فيمن أتلف أحد مزدوجين غرمه قيمتهما واختلف فيمن أتلف سفرا من ديوان سفرين فقيل يرد السالم وما نقص بأن يقال ما قيمته كاملا فإن عشرون قيل ما قيمة السالم وحده فإن قيل خمسة رده وخمسة عشر وظاهر من كلام عبد الوهاب يغرم قيمتهما الحط والظاهر إذا بيع الديوان وظهر عيب في أحد سفريه ردهما معا أو التمسك بهما معا والله أعلم و إن اشترى أشياء مقومة كثياب بثمن واحد في صفقة واحدة فاستحق أكثرها