أن يقال إنه ظلم فهو ممن أخذ منه ويأتي للمصنف في الشفعة وفي المكس تردد وتقدم له في الجهاد والأحسن في المفدى من لص أخذه بالفداء والظاهر من كلام ابن رشد أن من رد بعيب يرجع بما غرمه للسلطان إن كان بائعه مدلسا وإلا فلا تنبيهان الأول في المقدمات البائع يحمل على عدم التدليس حق يثبت عليه ببينة أو إقرار الثاني فيها وإن ادعى المشتري أن البائع دلس له فأنكره أحلفه فإن قال علمته وأنسيته حين البيع حلف أنه نسيه وفي المقدمات فإن ادعى نسيانه حلف عليه ثم يخير المبتاع عند ابن القاسم وحكى ابن المواز عن مالك رضي الله تعالى عنهما أنه لا يحلف إلا بعد اختيار المبتاع الرد إذ لا معنى ليمينه إذا اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب فإن نكل البائع حكم عليه بحكم التدليس نقله في التوضيح ثم مثل للعيب المتوسط الحادث عند المشتري مع وجود عيب قديم عند البائع فقال كعجف بفتح العين المهملة والجيم إثرها فاء أي هزال دابة من النعم أو غيره وسمنها الحط أما العجف فالمشهور أنه من المتوسط الموجب لخيار المبتاع بين الرد ودفع أرش الحادث والتمسك وأخذ أرش القديم وقال ابن مسلمة إنه من المفيت الذي يوجب الرجوع بالقيمة ويمنع الرد وقال ابن رشد لم يختلف في هزال الدابة أنه فوت يخير به المبتاع بين الإمساك والرجوع بقيمة العيب والرد ودفع ما نقصه الهزال ا ه ففي هزال الدابة طريقتان وأما سمنها فقال ابن رشد اختلف قول مالك رضي الله تعالى عنه في سمن الدواب فرآه مرة فوتا يخير المبتاع به بين الرد والإمساك والرجوع بقيمة العيب ومرة لم يره فوتا وقال ليس له إلا الرد ا ه وزاد في المقدمات قولا ثالثا إنه فوت خرجه على الكبر ابن عرفة ابن رشد في لغو السمن وكونه من الثالث أو الثاني ثلاثة لابن القاسم وابن حبيب والتخريج على الكبر