وإن كان بمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أي ما يركب فيه من نحو شقدف ويتربع حال إحرامه وقراءته وركوعه ويغير جلسته لسجوده على خشب المحمل وبين سجدتيه وحال التشهد وخبر صوب بدل أي عوض عن جهة الكعبة في صلاة نفل فقط لا في فرض ولو كفائيا كجنازة إن كان النفل غير سنة بل وإن كان وترا إن عسر ابتداؤه لجهة الكعبة بل وإن سهل الابتداء لها أي جهة الكعبة بأن كانت الدابة واقفة هذا هو المشهور وقال ابن حبيب يجب ابتداؤه لها إن سهل ويجوز له أن يعمل حال صلاته عليها ما لا يستغنى عنه من إمساك عنانها وتحريك رجله بجنبها وضربها بنحو سوط ويومئ بسجوده للأرض لا لقربوس الدابة ويشترط رفع عمامته عن جبهته حال إيمائه بها لا طهارة الأرض فإن انحرف لغير جهة سفره عامدا انحرافا كثيرا اختيارا بطلت صلاته إلا إلى جهة الكعبة لا يكون صوب سفر القصر بدلا لراكب سفينة لسهولة استقباله جهة الكعبة فيها وإذا ابتدأ الصلاة في السفينة لجهة الكعبة فدارت السفينة إلى غير جهتها فيدور المصلي معها أي القبلة أو السفينة أي يدور للقبلة مع دوران السفينة لغيرها إن أمكن دورانه وإلا فيصلي حيثما توجهت به ولا فرق في هذا بين الفرض والنفل وهل منع النفل في السفينة لغير القبلة إن أومأ الركوع والسجود مع قدرته عليهما فإن ركع وسجد فيجوز حيث توجهت به من غير دوران ولو أمكنه وهو فهم ابن التبان وأبي إبراهيم بناه على أن علة المنع الإيماء أو منعه فيها حيث توجهت به مطلقا عن تقييده بالإيماء وهذا فهم أبي محمد بناء على أن علته عدم استقبال الكعبة الذي هو خلاف الأصل فهي رخصة يقتصر فيها على محل ورودها وهو سفر قصر لراكب دابة فقط فيه تأويلان أي اختلاف من شارحيها في فهم قولها لا ينتقل في السفينة