والإفضاء زاد في الشامل وإن زاد في ثمنه أي لأنها منفعة غير شرعية كزيادة ثمن الأمة المغنية فترد وإن زاد ثمنها قاله في الجلاب والجب كالخصاء وهذا في غير فحل غنم أو بقر معد لعمل فلا يرد بخصائه إذ العادة لا يستعمل منه إلا الخصي وقيل لحم فحل الغنم أطيب من لحم خصيه والحق الرجوع في هذا للعرف قاله عج واستحاضة في علي أو وخش في التوضيح وهو ظاهر المذهب وهو الصواب وفي الشامل وقيد بثبوتها عند البائع فإن حاضت عند المبتاع حيضة استبراء وتمادى بها الدم فهو من المبتاع ولا رد بها إن قبضها في نقاء من حيضها فإن قبضها في أوله وتمادى استحاضة فله ردها نقله ابن عرفة عن اللخمي ابن عرفة للباجي روى محمد مدة الاستحاضة التي هي عيب شهران ورفع أي تأخر حيضة استبراء عن وقت مجيئها زمنا لا يتأخر لمثله ابن سهل في نوازله الذي في المدونة ارتفاع الحيض إنما هو عيب في المرتفعة التي فيها المواضعة لا في الوخش التي لا مواضعة فيها وكذلك في المقرب والمختصر ثم إن ابن عتاب أفتى بأنه عيب حتى في الوخش التي لا مواضعة فيها واحتج بأن المبتاع يقول لا أصبر على ارتفاع حيضتها كما أن حملها عيب وإن كانت وخشا وإلى هذا ذهب ابن العطار وقد رأيت لأصبغ عن ابن القاسم ما قاله ابن عتاب انتهى هذا كله إذا ارتفع حيضها في الاستبراء ولم يعلم قدمه فإن علم قدمه فهو عيب مطلقا ابن يونس ابن القاسم إن علم أنها لا تحيض وسنها ست عشرة سنة وشبهها فعيب في جميع الرقيق فارهة أو دنية أو من سبي العجم وفي الشامل لا ترد في الأيام اليسيرة ولم يجد مالك رضي الله عنه شهرا ولا شهرين وعنه أن ارتفاعها شهرين عيب وقيل شهر ونصف وقيل أربعة أشهر وقيل ينظرها النساء بعد ثلاثة أشهر فإن لم يكن بها حمل حل له وطؤها فإن لم يطأها حتى طال طولا يظن معه أنها ممن لا تحيض فعيب انتهى وعسر بفتحتين وهو العمل باليد اليسرى وضعف اليمنى في ذكر أو أنثى علي أو