يذكره معروف من يمين عليه إلخ يفيد أنه لا يصدق في اليمين كما لا يصدق في غيرها وأنه لا بد من ثبوتهما وهو خلاف ما ذكره ح من تصديقه في اليمين وإذا كان شرط الثيوبة معمولا به فأولى شرط البكارة فإن ادعى أنه وجدها ثيبا والبائع أنه وجدها بكرا نظرها النساء فإن قطعن بشيء عمل به بلا يمين وإن لم يقطعن ورأين أثرا قريبا حلف البائع أنه باعها بكرا إلا أن يتحقق إزالة المشتري بكارتها فيحلفه عليها وإن لم يرين أثرا حلف المبتاع وردها فإن نكل لزمته بعد حلف البائع ويرد بعدم مشروط فيه غرض إن شرط صريحا بل وإن كان مصورا بمناداة من الدلال مستندة لزعم الرقيق يأمن من يشتري من تزعم أنها طباخة مثلا فللمشتري ردها بعدمه ح أشار إلى ما في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الرد بالعيوب قال وسئل عن الذي يبيع الميراث فيبيع الجارية فيصاح عليها ويقول الصائح إنها تزعم أنها عذراء ولا يكون ذلك شرطا منهم إنما يقولون أنها تزعم ثم يجدها غير عذراء فيريد أن يردها قال أرى ذلك قيل له فإنهم يزعمون أنا لم نشرط وإنما قلنا بأمر زعمته قال أرى أن يردها إلا أن يكونوا لم يقولوا شيئا فأما إن قال مثل هذا ثم اشترى المشتري وهو يظن ذلك فأرى له أن يردها وكذا لو قال إنها تنصب القدور وتخبز ويقولون إنها تزعم ولا يشترطون ذلك فإذا هي ليست كذلك فإني أرى له أن يردها إلا أن لا يخبروا شيئا فلا أرى عليهم شيئا قال محمد بن رشد مثل هذا في رسم البيوع من سماع أصبغ وفي رسم يوصي من سماع عيسى وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه سواء قال في الجارية أبيعها على أنها عذراء أو على أنها رقامة أو خبازة أو وصفها بذلك فقال أبيعها منك وهي عذراء أو رقامة أو صناعة أو أبيعها منك وهي تزعم أنها عذراء أو رقامة أو خبازة ذلك كله كالشرط لأنه إذا قال إنها تزعم أنها على صفة كذا وكذا أو قالت عند بيعها إني على صفة كذا ولم يكذبها ولا تبرأ فقد أوهم أنها صادقة فيما زعمت فكأنه قد باع ذلك وشرطه للمبتاع وإنما يفترق الشرط من الوصف في النكاح